التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: لا يؤمرون؛ لأن أخذ السلطان منهم قد صح؛ لأن ولاية الأخذ للسلطان فسقط عن أرباب الصدقات، فبعد ذلك إن لم يضع السلطان موضعها، لا تبطل أخذه عنه، وبه يفتي، هذا في صدقات الأموال الظاهرة.
وأما إذا أخذ السلطان منه أموالا مصادرة، ونوى هو أداء الزكاة إليه على قول أولئك المشايخ المتأخرين: يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، وبه يفتى؛ لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة، فلم يصح.
مسألة (????)
رجل شك في أداء الزكاة، فلم يدر أزكى أم لا يعيد؛ فرق بين هذا وبين ما إذا شك في أداء الصلاة بعد ذهاب الوقت، ووجه الفرق: أن العمر كله وقت لأداء الزكاة، فصار الشك في أداء الشك في العمر كله بمنزلة الشك في أداء الصلاة في وقتها، وهناك يعيد، كذا ههنا.
مسألة (????)
إذا أخر الرجل زكاة ماله حتى مرض، يتصدق سرا من ورثته، وإن لم يكن عنده مال، وأراد أن يستقرض، إن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة، ويجتهد لقضاء الدين يقدر، كان الأفضل أن يستقرض، فإن قضى الدين بعد ذلك فيها، وإن لم يقدر حتى مات، يرجى أن الله تعالى يقضي دينه في الآخرة من كنوزه، وإن كان أكبر رأيه أنه لا يقدر، فالترك أفضل؛ لأن الزكاة حق الله تعالى، والدين حق العباد، وخصومة العباد أشد.
مسألة (1104)
ع: رجل يعول يتيما، فجعل يكسوه ويطعمه، وجعل ما يكسوه، وما يأكل عنده من زكاه ماله، أما الكسوة يجوز لوجود الركن، وهو التمليك، وأما الإطعام إن دفع إليه بيده، يجوز أيضاً لهذا، وإن كان لم يدفع، ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن وهو التمليك.
مسألة (1105)
م: من أمر رجلا بأن يؤدى عنه زكاة ماله، فأدى المأمور، لا يرجع على الأمر ما لم يشترط الرجوع بخلاف النوائب نحو الجنايات، والمؤن المتعلقة بالمال إذا أمر غيره بأدائه عنها كان للمأمور أن يرجع على
وأما إذا أخذ السلطان منه أموالا مصادرة، ونوى هو أداء الزكاة إليه على قول أولئك المشايخ المتأخرين: يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، وبه يفتى؛ لأنه ليس للسلطان ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة، فلم يصح.
مسألة (????)
رجل شك في أداء الزكاة، فلم يدر أزكى أم لا يعيد؛ فرق بين هذا وبين ما إذا شك في أداء الصلاة بعد ذهاب الوقت، ووجه الفرق: أن العمر كله وقت لأداء الزكاة، فصار الشك في أداء الشك في العمر كله بمنزلة الشك في أداء الصلاة في وقتها، وهناك يعيد، كذا ههنا.
مسألة (????)
إذا أخر الرجل زكاة ماله حتى مرض، يتصدق سرا من ورثته، وإن لم يكن عنده مال، وأراد أن يستقرض، إن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة، ويجتهد لقضاء الدين يقدر، كان الأفضل أن يستقرض، فإن قضى الدين بعد ذلك فيها، وإن لم يقدر حتى مات، يرجى أن الله تعالى يقضي دينه في الآخرة من كنوزه، وإن كان أكبر رأيه أنه لا يقدر، فالترك أفضل؛ لأن الزكاة حق الله تعالى، والدين حق العباد، وخصومة العباد أشد.
مسألة (1104)
ع: رجل يعول يتيما، فجعل يكسوه ويطعمه، وجعل ما يكسوه، وما يأكل عنده من زكاه ماله، أما الكسوة يجوز لوجود الركن، وهو التمليك، وأما الإطعام إن دفع إليه بيده، يجوز أيضاً لهذا، وإن كان لم يدفع، ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن وهو التمليك.
مسألة (1105)
م: من أمر رجلا بأن يؤدى عنه زكاة ماله، فأدى المأمور، لا يرجع على الأمر ما لم يشترط الرجوع بخلاف النوائب نحو الجنايات، والمؤن المتعلقة بالمال إذا أمر غيره بأدائه عنها كان للمأمور أن يرجع على