اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

الأمر، وإن لم يشترط الرجوع؛ لأنه يتوجه نحوه المطالبة به، فصار كالدين بخلاف الزكاة؛ لأنه غيرمطالب بها.
مسألة (1106)
ومن جنس هذه المسائل إذا أخذ السلطان رجلا ليصادره، فقال لرجل: خلصنى منه، فدفع له مالا وخلصه منه، والكفار إذا أخذوا رجلا، فقال المأخوذ لرجل: خلصنى منهم، فدفع المال وخلصه منهم.
قال شمس الأئمة السرخسى رحمة الله عليه في السير الكبيريرجع في المسألتين، وإن لم يشترط الرجوع وهو الصحيح.
مسألة (????)
إذا عزل الرجل زكاة ماله ووضعه في ناحية من بيته، فسرقها منه سارق لم يقطع يده للشبهة.
مسألة (????)
مريض له مائتا درهم، وعليه من الزكاة مثلها، ليس له أن يعطيها، ولو أعطاها، ثم مات، كان لورثة الميت أن يرجعوا بثلثيها.
قال رضى الله عنه: وهذه فائدة ما ذكرنا قبل هذا، أن يعطيها سرا كي لا يرجع الورثة فيما وراء الثلث
فصل في تعجيل الأداء
مسألة (????)
ن: رجل له مائتا درهم، فحال الحول إلا يوماً، فعجل زكاتها شيئًا , ثم حال الحول على ما بقى لا زكاة عليه؛ لأن الدفع إلى الفقير يزيل المدفوع عن ملكه، فكان النصاب ناقصاً في آخر الحول، وسيأتي تمامه في علامة الواو
مسألة (????)
رجل له ألف درهم، فعجل زکاتها عشرين درهما، ثم حال الحول، ثم هلك منها ثمان مائة درهم، وبقيت مائتا درهم، فعليه درهم واحد؛ لأنه أعطى عن كل مائتين أربعة دراهم، وبقى لكل مائتي در هم
المجلد
العرض
83%
تسللي / 325