التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
درهم، وإن هلك ثمان مائة درهم قبل الحول، فلا شيء عليه؛ لأنه تبين أنه لا زكاة عليه إلا في المائتين؛ لأن الثمان مائة هلكت قبل الوجوب، فتبين ن أن الخمسة من العشرين زكاة، والخمسة عشر تطوعًا، وإن هلكت مائتان بعد الحول، وبقى ثمان مائة، فعليه الزكاة أربعة دراهم، وإن هلكت المائتان قبل الحول، فلا شيء عليه.
مسألة (????)
رجل له نصاب، فعجل الزكاة من النصاب، فعليه من كل مائتي درهم وخمسة خمسة دراهم؛ لأن الحول يحول على المائتين، وقد خرجت الزيادة عن ملکه قبل أن يحول الحول.
مسألة (????)
رجل له أربعمائة درهم، فظن أن عنده خمسمائة درهم، فأدى زكاة لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلا خمسمائة، ثم ظهر أن عنده أربعمائة، فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛
مسألة (????)
رجل مر بأصحاب الصدقات، فأخذوا منه أكثر مما عليه، فهذا على وجهين: إما إن ظنوا أن المال أكثر، وأخذوا على ظن أن ذلك عليه، أو علموا وأخذوا الزيادة جوراً، ففى الوجه الأول: يحتسب منه للسنة الثانية؛ لأنهم أخذوا بعزم الزكاة، وفى الوجه الثاني: لا؛ لأنهم أخذوا غصبا درهما.
قال الفقيه وبه نأخذ؛ لأنه إذا عجل، فعليه في كل مائتين خمسة دراهم خمسة دراهم؛ لأن الحول يحول على المائتين، وقد خرجت الزيادة من ملكه قبل أن يحول الحول.
مسألة (1114)
و: إذا عجل شاة عن أربعين شاة، وسلمها للمصدق، فتم الحول، والشاة في يد المصدق، جاز، هو المختار، فرق بين هذا وبين ما لو تصدق بشاة بنية الزكاة على فقير، وباقى المسألة على حالها، حيث لا يجوز، والفرق أن الدفع إلى الفقير يزيل ملكه عن المدفوع، ولهذا لو هلك النصاب قبل تمام الحول، لا يملك الاسترداد وأما الدفع إلى المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع، ولهذا لو هلك النصاب قبل تمام
مسألة (????)
رجل له نصاب، فعجل الزكاة من النصاب، فعليه من كل مائتي درهم وخمسة خمسة دراهم؛ لأن الحول يحول على المائتين، وقد خرجت الزيادة عن ملکه قبل أن يحول الحول.
مسألة (????)
رجل له أربعمائة درهم، فظن أن عنده خمسمائة درهم، فأدى زكاة لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلا خمسمائة، ثم ظهر أن عنده أربعمائة، فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛
مسألة (????)
رجل مر بأصحاب الصدقات، فأخذوا منه أكثر مما عليه، فهذا على وجهين: إما إن ظنوا أن المال أكثر، وأخذوا على ظن أن ذلك عليه، أو علموا وأخذوا الزيادة جوراً، ففى الوجه الأول: يحتسب منه للسنة الثانية؛ لأنهم أخذوا بعزم الزكاة، وفى الوجه الثاني: لا؛ لأنهم أخذوا غصبا درهما.
قال الفقيه وبه نأخذ؛ لأنه إذا عجل، فعليه في كل مائتين خمسة دراهم خمسة دراهم؛ لأن الحول يحول على المائتين، وقد خرجت الزيادة من ملكه قبل أن يحول الحول.
مسألة (1114)
و: إذا عجل شاة عن أربعين شاة، وسلمها للمصدق، فتم الحول، والشاة في يد المصدق، جاز، هو المختار، فرق بين هذا وبين ما لو تصدق بشاة بنية الزكاة على فقير، وباقى المسألة على حالها، حيث لا يجوز، والفرق أن الدفع إلى الفقير يزيل ملكه عن المدفوع، ولهذا لو هلك النصاب قبل تمام الحول، لا يملك الاسترداد وأما الدفع إلى المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع، ولهذا لو هلك النصاب قبل تمام