التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
الحول يملك الاستراد ولو أن المصدق باعها من إنسان وهي قائمة في يد المشترى، والمسألة بحالها. قال في الزيادات: سقطت الزكاة، وذكر في "نوادر هشام عن محمد رحمه الله: أنها لا تسقط، وبقاؤها في يد المشترى كبقاءها في يد المصدق، وهذا أليق بما ذكرنا من النكتة.
مسألة (1115)
أج: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لو كان له ألف درهم بيض وألف درهم سود، فعجل خمسة وعشرين عن البيض، ثم هلك البيض قبل الحول، أجزأته عن السود وكذلك لو عجل عن السود، ثم ضاعت، كانت عن البيض، ولو حال الحول وهما عنده، ثم ضاعت البيض أو السود، كان نصف ما عجل عما بقى، ونصفه عما هلك وعليه تمام ما بقى، لأنه حين أدى لم تكن الزكاة واجبة في أحدهما، فلا فائدة في تعيين المعجل عن أحدهما، فيقع عنهما بخلاف ما إذا حال الحول، ثم أدى عن البيض حيث يقع عما أدى، حتى لو هلك البيض لا تسقط من زكاة السود شيء، وكذلك لو أدى عن السود، فهلك البيض بعد الحول؛ لأن التعيين بعد الحول مفيد؛ لأنه يستفيد به دفع ضمان الزكاة عن نفطه بالتصرف فيه، وغير ذلك.
مسألة (1116)
ولو عجل زكاته، ودفع إلى الفقير المسلم، فصار غنيا، أو ارتد -والعياذ بالله - قبل تمام الحول، جاز عن زكاته؛ لأن العبرة لوقت الأداء لاستناد الوجوب إلى أول الحول، فصار كما إذا أدى بعد الوجوب
فصل في الرد بعد الأداء
مسألة (????)
ن: رجل له مائنا درهم فحال الحول، فأدى زكاتها خمسة دراهم، فوجد المسكين منها در هما ستوفا، فجاء به پرده، فقال صاحب المال: رد على الباقي؛ لأنه ظهر أن النصاب كان ناقصا، وإنه لا زكاة على، ليس له أن يسترد؛ لأنه ظهر إنما أداءه كان على وجه التطوع، فلا يكون له الرجوع، إلا إذا أداء
مسألة (1115)
أج: قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لو كان له ألف درهم بيض وألف درهم سود، فعجل خمسة وعشرين عن البيض، ثم هلك البيض قبل الحول، أجزأته عن السود وكذلك لو عجل عن السود، ثم ضاعت، كانت عن البيض، ولو حال الحول وهما عنده، ثم ضاعت البيض أو السود، كان نصف ما عجل عما بقى، ونصفه عما هلك وعليه تمام ما بقى، لأنه حين أدى لم تكن الزكاة واجبة في أحدهما، فلا فائدة في تعيين المعجل عن أحدهما، فيقع عنهما بخلاف ما إذا حال الحول، ثم أدى عن البيض حيث يقع عما أدى، حتى لو هلك البيض لا تسقط من زكاة السود شيء، وكذلك لو أدى عن السود، فهلك البيض بعد الحول؛ لأن التعيين بعد الحول مفيد؛ لأنه يستفيد به دفع ضمان الزكاة عن نفطه بالتصرف فيه، وغير ذلك.
مسألة (1116)
ولو عجل زكاته، ودفع إلى الفقير المسلم، فصار غنيا، أو ارتد -والعياذ بالله - قبل تمام الحول، جاز عن زكاته؛ لأن العبرة لوقت الأداء لاستناد الوجوب إلى أول الحول، فصار كما إذا أدى بعد الوجوب
فصل في الرد بعد الأداء
مسألة (????)
ن: رجل له مائنا درهم فحال الحول، فأدى زكاتها خمسة دراهم، فوجد المسكين منها در هما ستوفا، فجاء به پرده، فقال صاحب المال: رد على الباقي؛ لأنه ظهر أن النصاب كان ناقصا، وإنه لا زكاة على، ليس له أن يسترد؛ لأنه ظهر إنما أداءه كان على وجه التطوع، فلا يكون له الرجوع، إلا إذا أداء