التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
باختياره، فيكون ذلك من الفقير هبة مبتدأة، وكذا من تصدق على فقير بقطر بقية فظهر أنها زيف لا يسترد؛ لأنه ملكه الفقير، إلا إذا أداه الفقير باختياره لا يحل له الأخذ. باختياره، فيكون ذلك هبة مبتدأة من الفقير، حتى لو كان الفقير صبيا، فأعطاه باختياره لا يحل له الأخذ.
فصل فيمن يجوز الأداء إليه
مسألة (????)
ن: رجل له كتب العلم ما يساوى مائتى درهم، هل له أن يأخذ الزكاة، إن كانت الكتب مما يحتاج هو إليها للحفظ والدراسة والتصحيح، حلّ له الأخذ، فقها كان أو حديثاً أو أدباً؛ لأنها مشغولة بحاجته، فصار كتياب اللبس , وأما المصاحف فكذا الجواب، إن كان عنده ما يحتاج إليه حل له، وإن كان عنده زائداً على قدر الحاجة، وهو يساوي مانتي درهم لا يحل له.
مسألة (????)
رجل دفع زكاة ماله إلى أخته وهى تحت زوج، إن كان مهرها مائنا درهم، أو كان أكثر، لكن المعجل أقل من مائتي درهم، أو كان أكثر، لكنه معسراً، جاز الدفع وهو أعظم للأجر؛ لأنها فقيرة، فأما إذا كان المعجل مائتا فصاعدا، والزوج موسر، فعند أبى حنيفة رحمه الله: في قوله الآخر كذلك الجواب.
وعندهما: لا يحل بناء على أن المهر قبل القبض يكون نصاباً، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر عليها على هذا، ويفتى بقولهما احتياطا
مسألة (????)
المصدق إذا أراد أن يتعجل حق عمالته قبل الوجوب، أو القاضي إن رأى وقت الوجوب أم لا. الإمام أن يعطيه، جاز، لكن الأفضل له أن لا يأخذه؛ لأنه لا يدرى أيعيش إلى وقت الوجوب أم لا.
مسألة (????)
رجل لا يحل له أخذ الصدقة، فالافضل أن لا يقبل جائزة السلطان؛ لأنها تشبه الصدقة، ولا يحل
فصل فيمن يجوز الأداء إليه
مسألة (????)
ن: رجل له كتب العلم ما يساوى مائتى درهم، هل له أن يأخذ الزكاة، إن كانت الكتب مما يحتاج هو إليها للحفظ والدراسة والتصحيح، حلّ له الأخذ، فقها كان أو حديثاً أو أدباً؛ لأنها مشغولة بحاجته، فصار كتياب اللبس , وأما المصاحف فكذا الجواب، إن كان عنده ما يحتاج إليه حل له، وإن كان عنده زائداً على قدر الحاجة، وهو يساوي مانتي درهم لا يحل له.
مسألة (????)
رجل دفع زكاة ماله إلى أخته وهى تحت زوج، إن كان مهرها مائنا درهم، أو كان أكثر، لكن المعجل أقل من مائتي درهم، أو كان أكثر، لكنه معسراً، جاز الدفع وهو أعظم للأجر؛ لأنها فقيرة، فأما إذا كان المعجل مائتا فصاعدا، والزوج موسر، فعند أبى حنيفة رحمه الله: في قوله الآخر كذلك الجواب.
وعندهما: لا يحل بناء على أن المهر قبل القبض يكون نصاباً، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر عليها على هذا، ويفتى بقولهما احتياطا
مسألة (????)
المصدق إذا أراد أن يتعجل حق عمالته قبل الوجوب، أو القاضي إن رأى وقت الوجوب أم لا. الإمام أن يعطيه، جاز، لكن الأفضل له أن لا يأخذه؛ لأنه لا يدرى أيعيش إلى وقت الوجوب أم لا.
مسألة (????)
رجل لا يحل له أخذ الصدقة، فالافضل أن لا يقبل جائزة السلطان؛ لأنها تشبه الصدقة، ولا يحل