التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
له قبول الصدقة، وكذلك ما يشبه الصدقة، وهذا إذا أدى من بيت المال، وأما إذا أدى من مال مورث له جاز؛ لأنه لا يشبه الصدقة، وأما إذا كان فقيراً إن كان السلطان لا يأخذ ذلك غصبا من الناس، حل له لأنه يحل له حقيقة الصدقة، فهذا أولى، وإن كان يأخذ غصباً، فإن كان لا يخلط بدراهم أخرى، لم يحل له الأخذ؛ لأنه دفع ملك الغير، وإن خلط لا بأس به؛ لأنه صار ملكا له في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، حتى وجب عليه الحج والزكاة ويورث عنه، وقوله: أرفق بالناس إذ مال ما قل ما يخلو عن غصب.
مسألة (????)
رجل أدى زكاة ماله إلى مكاتب غنى، جاز؛ لأنه فقير، والآراء إليه لا يكون أداء إلى المولى، وإن أدى إلى عبد غنى، إن كان يعلم لا يجوز، وإن كان لا يعلم، جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه أدى إلى غنى"، وهو لا يعلم بذلك.
مسألة (????)
رجل اشترى طعاماً للقوت مقدار ما يكفيه شهر، يساوى مانتي درهم فلا بأس بأن يعطى له من الزكاة؛ لأنه مستحق بحاجته، وإن كان أكثر من الشهر، لا يعطى له؛ لأن الشهر هو الوسط فيما يدخر الناس لأنفسهم قوتًا، فكان مشغولا بحاجته
مسألة (1124)
رجل له على رجل دين، مؤجل، واحتاج حل له أخذ الصدقة مقدار الكفاية إلى وقت حلول الأجل، وكذلك المسافر إذا كان له مال في وطنه، حل له أخذ الصدقة مقدار ما يبلغ إلى وطنه؛ لأنه محتاج إليه.
مسألة (1125)
غنى وجبت عليه الزكاة، ولا يؤدى لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه، وإن أخذ كان له أن يسترده، إن كان قائما، ويضمن إن كان هالكا؛ لأن الحق ليس لهذا الفقير بعينه
مسألة (1126)
ع: رجل يعول أخته، أو أخاه، أو عمه، فأراد أن يعطيه الزكاة، فهذا على وجهين: إما إن لم يفرض
مسألة (????)
رجل أدى زكاة ماله إلى مكاتب غنى، جاز؛ لأنه فقير، والآراء إليه لا يكون أداء إلى المولى، وإن أدى إلى عبد غنى، إن كان يعلم لا يجوز، وإن كان لا يعلم، جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه أدى إلى غنى"، وهو لا يعلم بذلك.
مسألة (????)
رجل اشترى طعاماً للقوت مقدار ما يكفيه شهر، يساوى مانتي درهم فلا بأس بأن يعطى له من الزكاة؛ لأنه مستحق بحاجته، وإن كان أكثر من الشهر، لا يعطى له؛ لأن الشهر هو الوسط فيما يدخر الناس لأنفسهم قوتًا، فكان مشغولا بحاجته
مسألة (1124)
رجل له على رجل دين، مؤجل، واحتاج حل له أخذ الصدقة مقدار الكفاية إلى وقت حلول الأجل، وكذلك المسافر إذا كان له مال في وطنه، حل له أخذ الصدقة مقدار ما يبلغ إلى وطنه؛ لأنه محتاج إليه.
مسألة (1125)
غنى وجبت عليه الزكاة، ولا يؤدى لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه، وإن أخذ كان له أن يسترده، إن كان قائما، ويضمن إن كان هالكا؛ لأن الحق ليس لهذا الفقير بعينه
مسألة (1126)
ع: رجل يعول أخته، أو أخاه، أو عمه، فأراد أن يعطيه الزكاة، فهذا على وجهين: إما إن لم يفرض