اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

الإمام توظيفها ابتداء
قال في الزيادات على قول أبي يوسف: لا يجوز، وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، وعند محمد: يجوز

مسألة (1148)
السلطان إذا لم يطلب الخراج، فعلى صاحب الأرض أن يتصدق بذلك، حجر عليه عن التصدق فإن تصدق بعد الطلب، لم يخرج عن العهدة؛ لأن الإمام إذا طلب منه، فكأنه حجر عليه عن التصدق.
مسألة (1149)
الخراج إذا لم يؤد حتى مضى عليه سنون، لا يؤخذ لما مضى عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، والاختلاف فيه نظير الخلاف في الجزية إذا لم تؤخذ حتى مضت سنتان لا تؤخذ إلا لسنة واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. قال رضى الله عنه: ولو مات من عليه خراج، يسقط عند أبي حنيفة في ظاهر الرواية أيضاً كالجزية.

مسألة (1150)
الغلة إذا أدركت كان للسلطان أن يحبس الغلة حتى يأخذ الخراج؛ لأن الخراج له نوع تعلق بالخارج حتى لا يزاد على نصف الخارج ولو هلك الزرع قبل الحصاد لسقط الخراج، فجاز أن يظهر في حق هذا الحكم.
مسألة (1151)
غر: جملة ما يجمع في بيت المال أنواع أربعة: منها: الصدقات، ومصرف ذلك المذكور في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عليها) الآية.
ومنها ما أخذ من خمس الغنائم والمعدن والركاز، ومصرفه اليتامي والمساكين وابن السبيل.
ونوع آخر: الخراج وجزية الرؤوس وما صولح عليه أهل نجران وبنو تغلب، وما يأخذ العاشر
المجلد
العرض
86%
تسللي / 325