التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
يصير متطوعا، ولو أفسد لا يلزمه القضاء؛ لأنه شرع فيه على قصد إسقاط الواجب
باب ما يفسده وما لا يقسد الصوم
مسألة (????)
ن: الدموع إذا دخلت فى فم الصائم، فهذا على وجهين: إما إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين ونحو ذلك، أو كان أكثر حتى وجد ملوحته في فيه، واجتمع شيء كثير وابتلعه، ففى الوجه الأول: لا يفسد صومه؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، وفى الوجه الثاني: يفسد صومه؛ لأنه يمكن التحرز عنه وكذلك الجواب في عرق الوجه لو دخل في فم الصائم.
مسألة (????)
الدم إذا خرج من الأسنان، ودخل في الحلق والرجل صائم، فهذا على ثلاثة أوجه: إما إن كان الغلبة للبزاق أو للدم، أو كلاهما سواء. ففى الوجه الأول: لا يضره، وفى الوجه الثاني: يفسد صومه، ويلزمه القضاء دون الكفارة؛ لأن للغالب حكم الكل، وفى الوجه الثالث: يجب أن تكون المسألة على القياس والاستحسان كما في الطهارة، فيلزمه القضاء استحسانا، ترجيحا للفساد احتياطا.
مسألة (1174)
رجل أدخل خشبة في دبره، فهذا على وجهين: إما إن كان طرفها خارجا، أو لم يكن، ففى الوجه الأول: لا ينتقض صومه لأنه لم يتم دخوله، وفي الوجه الثاني: ينتقض، وكذلك لو ابتلع خيطا، وطرفه في يده ثم أخرجه، لا ينتقض صومه، ولو ابتلعه كله، انتقض وعليه القضاء.
مسألة (1175)
الصائم أدخل المخاط أنفه من رأسه، ثم استنشقه , فأدخل حلقه على تعمد منه، قال: لا شيء عليه إلا إن جعله على كفه ثم ابتلعه، فيكون عليه القضاء؛ لأن هذا بمنزلة ريقه.
مسألة (1176)
الصائم إذا ابتلع سمسمة، فهذا على وجهين: إما إن ابتلعها من بين أسنانه، أو تناولها من الخارج، ففى الوجه الأول: لم ينتقض صومه؛ لأنه قليل، فجعل بمنزلة الريق وفى الوجه الثاني: انتقض؛ وتكلموا
باب ما يفسده وما لا يقسد الصوم
مسألة (????)
ن: الدموع إذا دخلت فى فم الصائم، فهذا على وجهين: إما إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين ونحو ذلك، أو كان أكثر حتى وجد ملوحته في فيه، واجتمع شيء كثير وابتلعه، ففى الوجه الأول: لا يفسد صومه؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه، وفى الوجه الثاني: يفسد صومه؛ لأنه يمكن التحرز عنه وكذلك الجواب في عرق الوجه لو دخل في فم الصائم.
مسألة (????)
الدم إذا خرج من الأسنان، ودخل في الحلق والرجل صائم، فهذا على ثلاثة أوجه: إما إن كان الغلبة للبزاق أو للدم، أو كلاهما سواء. ففى الوجه الأول: لا يضره، وفى الوجه الثاني: يفسد صومه، ويلزمه القضاء دون الكفارة؛ لأن للغالب حكم الكل، وفى الوجه الثالث: يجب أن تكون المسألة على القياس والاستحسان كما في الطهارة، فيلزمه القضاء استحسانا، ترجيحا للفساد احتياطا.
مسألة (1174)
رجل أدخل خشبة في دبره، فهذا على وجهين: إما إن كان طرفها خارجا، أو لم يكن، ففى الوجه الأول: لا ينتقض صومه لأنه لم يتم دخوله، وفي الوجه الثاني: ينتقض، وكذلك لو ابتلع خيطا، وطرفه في يده ثم أخرجه، لا ينتقض صومه، ولو ابتلعه كله، انتقض وعليه القضاء.
مسألة (1175)
الصائم أدخل المخاط أنفه من رأسه، ثم استنشقه , فأدخل حلقه على تعمد منه، قال: لا شيء عليه إلا إن جعله على كفه ثم ابتلعه، فيكون عليه القضاء؛ لأن هذا بمنزلة ريقه.
مسألة (1176)
الصائم إذا ابتلع سمسمة، فهذا على وجهين: إما إن ابتلعها من بين أسنانه، أو تناولها من الخارج، ففى الوجه الأول: لم ينتقض صومه؛ لأنه قليل، فجعل بمنزلة الريق وفى الوجه الثاني: انتقض؛ وتكلموا