اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

في وجوب الكفارة، والمختار أنها تجب إن ابتلعها ولم يمضغها؛ لأنها من جنس ما يتغذى
مسألة (????)
الصائم إذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ الماء مبلغ الحقنة، فهذا قل ما يكون، وإن كانت قطرة؛ لأن القطر مما يدخل، وقد دخل والاستقصاء في الاستنجاء لا يفعل؛ لأنه يورث داءا عظيما.
مسألة (????)
الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى، يجب عليه القضاء هو المختار لأنه وجد الجماع معنى، وهل يحل له أن يفعل ذلك إن أراد الشهوة، لا يحل له ذلك لقوله عليه السلام: ناكح اليد ملعون، وإن أراد تسكين ما به من الشهوة، أرجو أن لا يكون عليه وبال.

مسألة (????)
صائم اغتسل، فدخل الماء أذنه، لا شيء عليه، وإن صب فيه متعمداً. قالوا: عليه قضاء يومه؛ لأن في الوجه الأول لم يوجد المفطر، لا صورة ولا معنى؛ لأن الماء مما لا يتعلق الصلاح بوصوله إلى الدماغ، وفي الوجه الثاني وجد الإفطار صورة والمختار أنه لا شيء عليه في الوجهين؛ لأن هذا وجه معنوى، فإذا انعدم المعنى انعدم أصلا، وقد ذكرنا في شرح الجامع الصغير.
مسألة (????)
الصائم إذا أخذ الإهليلج اليابس، وجعل يمصه، ولا يدخل عينه في جوفه لم يفطره؛ لأنه لم يدخل عينه، والفطر مما يدخل، ولو فعل هذا بالفانيد فطره؛ لأنه يدخل عينه، وإن كان مائعا.
مسألة (????)
رجل جامع في رمضان قبل الصبح، فلما خشي الصبح، أخرج، فأمنى بعد الصبح، ليس عليه شيء؛ لأنه لم يوجد بعد الصبح الجماع لا صورة ولا معنى.

مسألة (????)
المجلد
العرض
88%
تسللي / 325