التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
م: امرأتان عملتا عمل الرجال، فإن أنزلتا، فعليهما القضاء، كما إذا أنزلت بمس الرجل عن شهوة، وإن لم ينزلا، فلا قضاء عليهما؛ لانعدام المفطر.
مسألة (????)
إذا شرب النائم، يفسد صومه، وعليه القضاء بخلاف الناسي؛ لأن في الناسي عرفناه بالحديث، وليس النائم كالناسي، ألا ترى أن النائم، أو ذاهب العقل لا تحل ذبيحته، والناسي للتسمية يؤكل ذبيحته، فلا يلحق النائم بالناسي في حق هذا الحكم.
مسألة (????)
وإذا أقطر في إحليله، ففيه خلاف معروف؛ وتكلم المشايخ في الإقطار في أقبال النساء، منهم من قال على هذا الخلاف، ومنهم من قال: يفسد صومهن بالاتفاق كما في الحقنة، وهو الأصح.
باب فيما يوجب الكفارة وفيما لا يوجب
مسألة (????)
ن: الصائم إذا أكل شحما غير مطبوخ، يلزمه القضاء بالاتفاق، وهل يلزمه الكفارة؛ تكلّموا فيه، والمختار أنه يلزمه، وإن أكل لحما غير مطبوخ، يلزمه القضاء والكفارة بالاتفاق؛ لأن الشحم القديد مما يتغذى به كما أن اللحم القديد مما يتغذى به
مسألة (????)
الصائم إذا ابتلع بزاق غيره في رمضان كان عليه القضاء دون الكفارة. لأن الناس يعافون البزاق بعد الإخراج من الفم، فصار كمن أكل المذر، أو نحوه
مسألة (????)
رجل أتى بهيمة في شهر رمضان، فأمنى يلزمه القضاء، ولا كفارة عليه؛ لأنه جماع قاصر، فيكفى لوجوب القضاء، ولا يكفى لوجوب الكفارة.
مسألة (????)
إذا شرب النائم، يفسد صومه، وعليه القضاء بخلاف الناسي؛ لأن في الناسي عرفناه بالحديث، وليس النائم كالناسي، ألا ترى أن النائم، أو ذاهب العقل لا تحل ذبيحته، والناسي للتسمية يؤكل ذبيحته، فلا يلحق النائم بالناسي في حق هذا الحكم.
مسألة (????)
وإذا أقطر في إحليله، ففيه خلاف معروف؛ وتكلم المشايخ في الإقطار في أقبال النساء، منهم من قال على هذا الخلاف، ومنهم من قال: يفسد صومهن بالاتفاق كما في الحقنة، وهو الأصح.
باب فيما يوجب الكفارة وفيما لا يوجب
مسألة (????)
ن: الصائم إذا أكل شحما غير مطبوخ، يلزمه القضاء بالاتفاق، وهل يلزمه الكفارة؛ تكلّموا فيه، والمختار أنه يلزمه، وإن أكل لحما غير مطبوخ، يلزمه القضاء والكفارة بالاتفاق؛ لأن الشحم القديد مما يتغذى به كما أن اللحم القديد مما يتغذى به
مسألة (????)
الصائم إذا ابتلع بزاق غيره في رمضان كان عليه القضاء دون الكفارة. لأن الناس يعافون البزاق بعد الإخراج من الفم، فصار كمن أكل المذر، أو نحوه
مسألة (????)
رجل أتى بهيمة في شهر رمضان، فأمنى يلزمه القضاء، ولا كفارة عليه؛ لأنه جماع قاصر، فيكفى لوجوب القضاء، ولا يكفى لوجوب الكفارة.