التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
مسألة (????)
رجل سافر في شهر رمضان، وخرج من مصره ولم يفطر، وقد نسي شيئًا، فرجع إلى منزله، فحمل ذلك الشيء، وأكل في منزله شيئًا، وخرج، كان عليه الكفارة؛ لأنه لما رجع، فقد رفض سفره، فكان مقيما.
مسألة (1194)
الصائم إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان يجب عليه القضاء، وهل يجب عليه الكفارة؟ ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله ههنا، وجعل المسألة على الخلاف على حسب الحدود، وذكر القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح مختصر الطحاوى: أن عليه الكفارة في قولهم جميعا، وهو المختار؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وجبت؛ لأنه قضاء الشهوة على الكمال، وهذا المعنى ههنا موجود، والحد إنما وجب بالزنا، وهذا المعنى ههنا مفقود.
مسألة (1195)
الصائم إذا أكل عجيناً، كان عليه القضاء، ولا كفارة عليه وإن أكل دقيقاً، قال محمد رحمة الله عليه عليه الكفارة، وعن أبي يوسف رحمة الله عليه: أنه لا كفارة عليه، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله عليه لأنه مما لا يؤكل عادةً، وإن أكل حنطة، فعليه الكفارة؛ لأنه يؤكل عادة.
مسألة (1196)
الصائم إذا أكل ورق الشجرة، فإن أكل ما يؤكل عادة كورق الكرم يقال له بالفارسية: رامد كند تاك في الابتداء، عليه القضاء والكفارة.
مسألة (????)
وإن أكل ما لا يؤكل عادة كورق الكرم إذا كبر، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لا يؤكل عادةً؛ لأنه صار غليظا، فعلى هذا قالوا إذا أكا الذي يقال له بالفارسية: الرين والوين وحكو وجاوى إن أكل في الابتداء، كان عليه الكفارة، وإن أكل بعد ما كبر لا؛ لأن ذلك غليظ.
رجل سافر في شهر رمضان، وخرج من مصره ولم يفطر، وقد نسي شيئًا، فرجع إلى منزله، فحمل ذلك الشيء، وأكل في منزله شيئًا، وخرج، كان عليه الكفارة؛ لأنه لما رجع، فقد رفض سفره، فكان مقيما.
مسألة (1194)
الصائم إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان يجب عليه القضاء، وهل يجب عليه الكفارة؟ ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله ههنا، وجعل المسألة على الخلاف على حسب الحدود، وذكر القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب في شرح مختصر الطحاوى: أن عليه الكفارة في قولهم جميعا، وهو المختار؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وجبت؛ لأنه قضاء الشهوة على الكمال، وهذا المعنى ههنا موجود، والحد إنما وجب بالزنا، وهذا المعنى ههنا مفقود.
مسألة (1195)
الصائم إذا أكل عجيناً، كان عليه القضاء، ولا كفارة عليه وإن أكل دقيقاً، قال محمد رحمة الله عليه عليه الكفارة، وعن أبي يوسف رحمة الله عليه: أنه لا كفارة عليه، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله عليه لأنه مما لا يؤكل عادةً، وإن أكل حنطة، فعليه الكفارة؛ لأنه يؤكل عادة.
مسألة (1196)
الصائم إذا أكل ورق الشجرة، فإن أكل ما يؤكل عادة كورق الكرم يقال له بالفارسية: رامد كند تاك في الابتداء، عليه القضاء والكفارة.
مسألة (????)
وإن أكل ما لا يؤكل عادة كورق الكرم إذا كبر، فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لا يؤكل عادةً؛ لأنه صار غليظا، فعلى هذا قالوا إذا أكا الذي يقال له بالفارسية: الرين والوين وحكو وجاوى إن أكل في الابتداء، كان عليه الكفارة، وإن أكل بعد ما كبر لا؛ لأن ذلك غليظ.