اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

مسألة (????)
س: الصائم إذا ابتلع رمانة أو بيضة بقشرها، يجب عليه القضاء دون الكفارة؛ لأنهما لا تؤكلان كذلك عادة
مسألة (1204)
المرأة إذا أكرهت زوجها في شهر رمضان على الجماع، فجامعها مكرها، ذكر ههنا: أنه يجب عليه القضاء والكفارة؛ لأن الزوج لا يجامعها إلا بعد اللذة والانتشار، وإذا جاء الانتشار، زال الإكراه، بخلاف ما لو أكرهها، وغلب عليها حيث لا يجب عليها الكفارة؛ لأن الزوج يجامعها، وإن كانت لا تجد اللذة في أول الأمر، وقد نص محمد رحمة الله عليه في الأصل: أنه لا كفارة عليها وهو الصحيح؛ لأن هذا إفطار بعذر، وبه يفتى.

مسألة (1205)
من كان له حمى غب، فلما كان اليوم المعتاد، أفطر على توهم أن الحمى تعتريه فتضعفه، ثم إن الحمى أخلفت، يلزمه الكفارة؛ لأنه إفطار في يوم لم يتمكن فيه شبهة إباحة الإفطار.
مسألة (1206)
وكذا المرأة إذا كان لها في الحيض أيام معروفة، فلما كان اليوم الذي يكون فيه أول حيضها أفطرت، ثم لم تحض فيه، يلزمها الكفارة لما قلنا.
مسألة (????)
المرأة إذا علمت بطلوع الفجر، وكتمت من زوجها، حتى واقعها والزوج لا يعلم، فعليها الكفارة؛ لأن إفطارها عرى عن شبهة الإباحة.
مسألة (????)
زغر: الصائم إذا أفطر، ثم جرح نفسه، فمرض بذلك مرضا" لا يستطيع الصوم، أو ألقى نفسه من السطح، أو من الجبل، اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يسقط عنه الكفارة، كما إذا مرض ابتداء , وقال بعضهم: لا تسقط؛ لأنه بفعل العباد، فلا يؤثر في سقوط حق الشرع.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 325