التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
وأما إذا أفطر، ثم سوفر به كرهاً بأن حملوه كرها على بعير، وأخرجوه من المصر، لا يسقط عنه الكفارة عند أبي يوسف، وعليه الفتوى لما قلنا، وكذا عند محمد رحمه الله. وعن أبي حنيفة وهو قول زفر رحمهما الله تعالى: إنه يسقط عنه الكفارة؛ لأنه غير مختار فيه، فصار كالمريض.
مسألة (????)
أج: ولو ابتلع لوزة رطبة تجب الكفارة، وفى الجوزة لا كفارة فيه، والفرق بينهما: أن قشر اللوز يؤكل حال ما كان رطبا، وقشر الجوز لا، حتى لو كان اللوز يابسا، لا تجب الكفارة أيضاً؛ لأنه لا يؤكل.
وعن محمد رحمه الله في الجوزة الرطبة: لو مضغها مع قشرها، حتى وصل الممضوغ إلى جوفه، فعليه الكفارة.
قال رضى الله عنه: هكذا ذكره صاحب الأجناس، وعن محمد: يجب مطلقا، وكذا روى عن أبي يوسف مطلقا من غير فصل.
قال مشايخنا رحمهم الله: إن وصل القشر أولا إلى حلقه، فلا كفارة عليه، وإن وصل اللب أولا: فعليه الكفارة؛ لأن في الوجه الأول: الفطر حصل بالقشر، وفي الفصل الثاني: حصل باللب
مسألة (????)
وإن ابتلع الشعير، فلا كفارة عليه، إلا أن يكون مقليا، هكذا ذكره القدوري رحمة الله عليه؛ لأنه لا يؤكل غير المقلى، ولو أكل الأرز أو الجاورس، لا تجب الكفارة؛ لأنه لا يؤكل عادةً.
باب فيما يجعل عذراً في حق الإفطار وما لا يجعل
مسألة (????)
ن: أمة أفطرت يوما في شهر رمضان لضعف أصابها في عمل السيد من طبخ أو خبز، أو غسل ثياب، فإن خافت على نفسها بسبب الصوم لو لم تفطر، كان عليها قضاء يوم لا غير؛ لأنه إفطار بعذر؛ لأنها تحت يد المولى، ولها أن تمتنع من الائتمار لأمر المولى، إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض؛ لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض.
مسألة (????)
أج: ولو ابتلع لوزة رطبة تجب الكفارة، وفى الجوزة لا كفارة فيه، والفرق بينهما: أن قشر اللوز يؤكل حال ما كان رطبا، وقشر الجوز لا، حتى لو كان اللوز يابسا، لا تجب الكفارة أيضاً؛ لأنه لا يؤكل.
وعن محمد رحمه الله في الجوزة الرطبة: لو مضغها مع قشرها، حتى وصل الممضوغ إلى جوفه، فعليه الكفارة.
قال رضى الله عنه: هكذا ذكره صاحب الأجناس، وعن محمد: يجب مطلقا، وكذا روى عن أبي يوسف مطلقا من غير فصل.
قال مشايخنا رحمهم الله: إن وصل القشر أولا إلى حلقه، فلا كفارة عليه، وإن وصل اللب أولا: فعليه الكفارة؛ لأن في الوجه الأول: الفطر حصل بالقشر، وفي الفصل الثاني: حصل باللب
مسألة (????)
وإن ابتلع الشعير، فلا كفارة عليه، إلا أن يكون مقليا، هكذا ذكره القدوري رحمة الله عليه؛ لأنه لا يؤكل غير المقلى، ولو أكل الأرز أو الجاورس، لا تجب الكفارة؛ لأنه لا يؤكل عادةً.
باب فيما يجعل عذراً في حق الإفطار وما لا يجعل
مسألة (????)
ن: أمة أفطرت يوما في شهر رمضان لضعف أصابها في عمل السيد من طبخ أو خبز، أو غسل ثياب، فإن خافت على نفسها بسبب الصوم لو لم تفطر، كان عليها قضاء يوم لا غير؛ لأنه إفطار بعذر؛ لأنها تحت يد المولى، ولها أن تمتنع من الائتمار لأمر المولى، إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض؛ لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض.