اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

الوجه الثاني احتياطا، ولم يلحق في حق حل الإفطار في الوجه الأول، وفي حق الكفارة في الوجهين جميعا؛ لأنه لا احتياط فى إيجاب الكفارة.

مسألة (1234)
الإمام إذا رأى هلال شوال، وحده، ليس له أن يخرج إلى المصلى , ولا يأمر الناس بالخروج إليه؛ لأنه تمكنت الشبهة.
مسألة (1235)
وإذا رأوا هلال الفطر في النهار، أتموا صوم هذا اليوم، رأوا قبل الزوال أو بعده؛ لأن الهلال إنما يجعل من الليلة المستقبلة، هو المختار.
مسألة (1236)
ع: إذا شهد واحد على هلال رمضان، فصاموا ثلاثين يوما، فلم يروا هلال شوال، لا يفطرون حتى يصومون يوما آخر؛ لأن الرمضانية في حق ثبوت الفطر عند إكمال العدة، ولم تثبت بهذه الشهادة، ولو صاموا بشهادة شاهدين، أفطروا عند إكمال العدة؛ لأنها ثبتت.
قال رضى الله عنه: لم يذكر في العيون هذا الفرع، وهو ما إذا شهد شاهدان، وإنما ذكره حسام الدين، وقد ذكر مطلقا، ولم يفصل بينهما.

مسألة (????)
إذا كانت السماء وقت هلال شوال مصحية أو متغيمة، وفيه كلام: تذكره فيه كلام: نذكره في هذا الباب في علامة الميم.
مسألة (????)
ولو أن أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما، وأهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوماً، فعلم" من صام تسعة وعشرين يوما، فعليهم قضاء يوم؛ لأن الذين صاموا ثلاثين يوما، فقد رأوا الهلال قبلهم
المجلد
العرض
92%
تسللي / 325