التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
بليلة، والعمل بقول من رأى، لا بقول من لم ير، وهذا إذا كان بين البلدين تقارب بحيث لا تختلف المطالع. فإن كان يختلف، لا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.
مسألة (????)
س: إذا صام الناس في شهر رمضان، فإذا هو ثمانية وعشرون يوما، ينظر إن رأوا هلال شعبان ثلاثين يوما، وعدوا هلال شعبان ثلاثين يوماً، ثم صاموا رمضان، قضوا يوما واحدا؛ لأنهم علموا أن رمضان انتقص بيوم بيقين، وهذا قد يكون، وإن عدوا شعبان ثلاثين يوماً من غير رؤية هلال شعبان، قضوايومين؛ لأنه لم يعلم أن رمضان انتقص بيوم واحد بيقين؛ الجواز أنهم غلطوا فى شعبان بيومين لما عدوا شعبان ثلاثين يوماً من غير رؤية هلال شعبان.
مسألة (1240)
وإذا رأوا الهلال، يكره أن يشيروا إليه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك.
مسألة (1241)
زفت لا تشترط لفظة الشهادة في الشهادة على هلال رمضان؛ لأنه أمر ديني، فصار كرواية الحديث، والإخبار بطهارة الماء ونجاسته.
قال رضى الله عنه: وفي هلال شوال وذى الحجة يشترط لفظ الشهادة. ذكره الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده في الشهادة؛ لأنه يتعلق به حق العبد، فصار كسائر حقوقه.
مسألة (1242)
ولو شهد واحد على شهادة واحد على هلال رمضان، يقبل، فإن العدد في الأصول ليس بشرط، فكذا في الفروع.
مسألة (1243)
مسألة (????)
س: إذا صام الناس في شهر رمضان، فإذا هو ثمانية وعشرون يوما، ينظر إن رأوا هلال شعبان ثلاثين يوما، وعدوا هلال شعبان ثلاثين يوماً، ثم صاموا رمضان، قضوا يوما واحدا؛ لأنهم علموا أن رمضان انتقص بيوم بيقين، وهذا قد يكون، وإن عدوا شعبان ثلاثين يوماً من غير رؤية هلال شعبان، قضوايومين؛ لأنه لم يعلم أن رمضان انتقص بيوم واحد بيقين؛ الجواز أنهم غلطوا فى شعبان بيومين لما عدوا شعبان ثلاثين يوماً من غير رؤية هلال شعبان.
مسألة (1240)
وإذا رأوا الهلال، يكره أن يشيروا إليه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك.
مسألة (1241)
زفت لا تشترط لفظة الشهادة في الشهادة على هلال رمضان؛ لأنه أمر ديني، فصار كرواية الحديث، والإخبار بطهارة الماء ونجاسته.
قال رضى الله عنه: وفي هلال شوال وذى الحجة يشترط لفظ الشهادة. ذكره الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده في الشهادة؛ لأنه يتعلق به حق العبد، فصار كسائر حقوقه.
مسألة (1242)
ولو شهد واحد على شهادة واحد على هلال رمضان، يقبل، فإن العدد في الأصول ليس بشرط، فكذا في الفروع.
مسألة (1243)