اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

مسألة (1248)
إذا كان شهد شاهدان على هلال رمضان والسماء متغيّمة، وقبل الإمام شهادتهما، وصاموا ثلاثين يوماً، فلم يروا الهلال، إن كانت السماء متغيمة، يفطرون بالاتفاق، وإن كانت مصحية فكذلك على ما ذكرنا من الإطلاق في علامة العين , وإليه أشار في القدوري والنتقى , هكذا حكى عن فتوى شيخ الإسلام أبى الحسن رحمه الله، ووجهه هو أن شهادة الشاهدين إذا قبلت بمنزلة العيان، ولو عاينوا هلال رمضان يفطرون بعد إكمال ثلاثين يوما، وإن لم يروا الهلال، فكذلك ههنا.
وفي فتاوى الإمام القاضى ركن الإسلام على السغدى: أنهم لا يفطرون , وأفتى نجم الدين النسفي في مثل هذه الواقعة حين وقعت بسمر قند سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة أنهم لا يفطرون، ذكره في مجموع النوازل، وصحح هذا القول، وكذلك السيد الإمام ناصر الدين صحح هذا الجواب في الجامع في الفتاوى.
ووجهه أن السماء لو كانت مصحية وقت هلال رمضان كان عدم رؤية غيرهما دليلا على غلطهما حتى لا تقبل شهادتهما، فكذلك عدم الرؤية بعد إكمال ثلاثين يوماً من وقت رؤيتهما، إذا كانت السماء مصحية دليل على الغلط فتبطل.

مسألة (1249)
أهل مصر اشتبه عليهم الهلال فشهد شاهدان عند القاضي برؤيته، وقضى بذلك، لا يظهر هذا الحكم في أهل أمصار آخر، ويظهر في أهل قرى المصر ومحاله.
مسألة (1250)
ولو شهد عند قاضى بلدة شاهدان، ولم ير أهله الهلال أن قاضى مصر كذا قضى بالهلال من وقت كذا واستجمعت الشرائط، يقضى القاضى به , ذكره في مجموع النوازل والمعنى فيه أن في الوجه الأول قاضى هذا المصر , ليس له ولاية على مصر آخر , أما ولاية أخرى على القرى , فيظهر قضاءه على أهل قرى مصره , لا على أهل مصر آخر , وفي الوجه الثاني: يلزمهم الصوم بإمضاء قاضى مصرهم , حكم قاضى ذلك المصر الآخر.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 325