اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

و في الحاوى: أهل بلدة رأو الهلال يوم الثلاثاء وأهل بلدة أخرى يوم الأربعاء , يحكم لكل بلدة بما رأوا , ولا ينظر إلى رأى أهل بلدة أخرى؛ لأن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن هذه المسألة , فقال: لهم ما لهم ولنا ما لنا , وهذا إشارة إلى ما ذكرنا أنه لا يلزمهم حكم قاضى بلدة أخرى ,إلا أن يمضى قاضي بلدتهم قضاء حكم قاضي بلدة أخرى.
قال رضى الله عنه: وهذا إذا تقاربت مطالع البلدتين , أما إذا تباعدت ليس للثاني أن يمضى قضاء الأول في أهل مصره , مطالع سمرقند وبخارا قريب , فيمضى قاضى أحدهما قضاء قاض آخر , مسألة تشاكل هذه المسائل بوجه.

مسألة (1251)
ب: شهر رمضان إذا جاء يوم الخميس، وجاء يوم عرفة يوم الخميس، كان ذلك اليوم يوم عرفة، لا يوم الأضحى حتى لا يضحى فيه، ويصام فيه ولا يعتمد على قول من قال: إن يوم الأضحى يكون في اليوم الذي كان فيه أول يوم من رمضان معتمداً في ذلك على قول على رضى الله عنه: "يوم نحركم يوم صومكم لأنه يحتمل أن ذلك كان في العام الذي قد قال فيه لا على الأبد؛ لأن من أول يوم من رمضان إلى عشر ذي الحجة ثلاثة أشهر، فلا يوافق يوم النحر يوم الصوم، إلا أن يتم شهران من الثلاثة، وينتقص الواحد وإذا تمت الشهور الثلاثة، تأخرت عنه وإذا انتقصت الشهور الثلاثة أو شهران تقدمت عليه، فلم يصح الاعتماد.
باب ما يجب بالنذر من الصوم
مسألة (1252)
ن: رجل قال: لله على أن أصوم شهراً مثل شهر رمضان، فهذا على وجهين: إما أن ينوى متتابعا, أو لا ينوى , ففي الوجه الأول كان عليه أن يصوم متتابعا؛ لأنه نوى المماثلة في المتابعة، وفى الوجه الثاني: كان عليه أن يصوم متفرقا؛ لأنه نوى المماثلة في العدد.
مسألة (1253)
رجل أراد أن يقول: لله على صوم يوم، فجرى على لسانه صوم شهر، لزمه صوم شهر، وكذا إن
المجلد
العرض
93%
تسللي / 325