اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

أراد شيئًا، فجرى على لسانه الطلاق أو العتاق أو النكاح أو النذر، لزمه ذلك؛ لقوله عليه السلام: (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الطلاق، والعناق، والنكاح)، والنذر في معنى الطلاق والعتاق؛ لأنه لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه.

مسألة (1254)
ع: رجل قال: الله على أن أصوم شهراً، فعليه صوم شهر كامل؛ لأنه التزم شهراً منكراً مطلقا، ولو قال الله على أن أصوم الشهر، وجب عليه بقية الشهرالذي هو فيه؛ لأنه ذكر الشهر معرفًا، فينصرف إليه، فإن نوى شهراً، فهو كما نوى؛ لأنه نوى ما يحتمل لفظه.
مسألة (1255)
رجل قال: لله على أن أصوم هذا اليوم شهراً، فعليه أن يصوم ذلك اليوم، حتى يتم شهراً، يعنى إن كان ذلك اليوم يوم الخميس فعليه أن يصوم كل يوم خميس حتى يمضى شهراً، فيكون الواجب صوم أربعة أيام أو خمسة أيام، لأنه أوجب صوم هذا اليوم شهرا، وهذا اليوم في الشهر لا يكون، إلا أربعة أيام أو خمسة.
مسألة (1256)
وكذلك لو قال: لله على أن أصوم يوم الاثنين سنة، فعليه أن يصوم كل يوم اثنين، يمر به إلى سنة.
مسألة (1257)
إذا قال: لله على أن أصوم جمعة ينظر إن أراد به أيام الجمعة، يلزم سبعة أيام، وإن أراد به يوم الجمعة لزمه يوم الجمعة وإن لم يكن له نية، لزمه سبعة أيام؛ لأن الجمعة تذكر ويراد بها يوم الجمعة، وتذكر ويراد بها أيام الجمعة، لكن لأيام الجمعة أغلب، فانصرف المطلق إليه.

مسألة (1258)
رجل قال: لله على أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان؛ شكرا الله تعالى، وأراد به اليمين، فقدم فلان في يوم من رمضان، فعليه كفارة يمين، ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يوجد شرط البر، وهو نية الصوم للشكر.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 325