اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

يتطوع؛ لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب.
مسألة (1335)
رجل حج عن رجل، فقطع عليه في بعض الطريق، وقد أنفق من مال الميت، فمضى على وجهه إن مضى على وجهه، وأنفق من مال نفسه، فالحج لا يسقط عن الميت، وهو متطوع؛ لأن الشرع أقام السبب مقام الحج، وذلك بالإنفاق في كل الطريق من مال الميت، وإن لم يحج، وقد بقى في يده من ذلك شيء، ينفق من ذلك على نفسه في رجوعه.
مسألة (1336)
المأمور بالحج، لا بأس له بالنهد في الطريق، وتفسيره أن يخلط الدراهم للنفقة مع الرفقة، سواء كان الأمر أمر بذلك، أو لم يكن يأمر للعرف.
مسألة (????)
المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج: ينبغي أن ينفق من ذلك المال إلى بغداد أو إلى الكوفة، أو إلى المدينة، فيقيم بها، وينفق من مال نفسه، حتى إذا جاء، أو ان الحج يرتحل، وينفق من مال الميت حتى يتحقق السبب، وهو الإنفاق في الطريق من مال الميت، فإن أنفق في إقامته من مال الميت، فهو ضامن؛ لأنه أنفق بغير إذن الميت، وإذا أقام المأمور في موضع خمسة عشر يوماً، ينفق من مال نفسه؛ لأنه ليس بمسافر قال رضى الله عنه وسيأتي ما هو المختارفيه

مسألة (????)
المأمور ينفق من مال الميت ذاهباً وجائيًا إلى بلد الميت، ويرد فضل النفقة إلى الموصى، وهذا إذا لم يوسع الميت عليه، أما إذا وسع بأن جعل الباقي صلة له بعد رجوعه، لا بأس بذلك.
مسألة (????)
المأمور بالحج إذا حج ماشيًا بالحج عن نفسه، وهو ضامن للنفقة؛ لأن الحج المعروف أن يحج راكبًا بالزاد والراحلة، فانصرفت الوصية إليه.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 325