التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
مسألة (1340)
رجل مات، وترك ابنين، وأوصى بأن يحج عنه بثلاثمائة درهم، وقد ترك تسعمائة درهم، فأنكر أحدهما، وأقر الآخر، وأخذ كل واحد، منهما نصف المال: أربعمائة وخمسون درهما، ثم إن المقر دفع مائة وخمسين، فحج عنه، ثم أقر الآخر بعد ما حج، فهذا على وجهين: إما إن حج بمائة وخمسين بأمر القاضي، أو بغير أمر القاضى؛ ففى الوجه الأول: يأخذ الابن المقر من الابن الجاحد خمسة وسبعين درهما؛ لأنه إذا حج بأمر القاضي، جاز الحج عن الميت بمائة وخمسين، وبقى مائة وخمسون ميرانا لهما، كأنه فضل عن حج الميت، فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك، وفى الوجه الثاني: يحج مرة أخرى بثلاثمائة؛ لأنه لم يجز الحج الأول عن الميت؛ لأنه أمر بثلاثمائة درهم.
مسألة (1341)
المأمور بالحج إذا استأجر خادماً ليخدمه، ينظر إن كان مثله يخدم نفسه، فهو من نفسه لأنه لا يكون مأذونا فيها لا صريحا ولا دلالة، وإن كان مثله لا يخدم نفسه، فهو من مال الميت؛ لأنه يكون مأذونا فيها.
مسألة (1342)
ع: وإذا استأجر رجالا، فحملوا امرأة، فطافوا بها ونووا الطوف أجزأهم، وأخذوا الأجر الذي سمّى لهم؛ أما جواز الطواف فلان المرأة حين أحرمت نوت الطواف، والنية إنما تراعى وقت الإحرام لا في وقت الأداء، ولكن يشترط النية منهم ليعلموا أنهم أتوا بالطواف.
وأما استحقاق الأجر: فلان الإجارة وقعت على عمل معلوم ليس بعبادة وضعا، وإن حملوها، وطافوا بها، ولا ينوون الطواف، بل ينوون طلب غريم لهم لا يجزى إلا أن يكون المحمول يعقل، فينوى الطواف فيجزيه؛ لأنهم ما أتوا بالطواف، وإنما أتوا بطلب غريم لهم.
مسألة (1343)
الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة، أجزأه عن الميت؛ لأن الحج عرفة بالنص، ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيادة، فهو حرام من النساء، فيرجع إلى مكة بغير إحرامه بنفقته، ويقضى ما
رجل مات، وترك ابنين، وأوصى بأن يحج عنه بثلاثمائة درهم، وقد ترك تسعمائة درهم، فأنكر أحدهما، وأقر الآخر، وأخذ كل واحد، منهما نصف المال: أربعمائة وخمسون درهما، ثم إن المقر دفع مائة وخمسين، فحج عنه، ثم أقر الآخر بعد ما حج، فهذا على وجهين: إما إن حج بمائة وخمسين بأمر القاضي، أو بغير أمر القاضى؛ ففى الوجه الأول: يأخذ الابن المقر من الابن الجاحد خمسة وسبعين درهما؛ لأنه إذا حج بأمر القاضي، جاز الحج عن الميت بمائة وخمسين، وبقى مائة وخمسون ميرانا لهما، كأنه فضل عن حج الميت، فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك، وفى الوجه الثاني: يحج مرة أخرى بثلاثمائة؛ لأنه لم يجز الحج الأول عن الميت؛ لأنه أمر بثلاثمائة درهم.
مسألة (1341)
المأمور بالحج إذا استأجر خادماً ليخدمه، ينظر إن كان مثله يخدم نفسه، فهو من نفسه لأنه لا يكون مأذونا فيها لا صريحا ولا دلالة، وإن كان مثله لا يخدم نفسه، فهو من مال الميت؛ لأنه يكون مأذونا فيها.
مسألة (1342)
ع: وإذا استأجر رجالا، فحملوا امرأة، فطافوا بها ونووا الطوف أجزأهم، وأخذوا الأجر الذي سمّى لهم؛ أما جواز الطواف فلان المرأة حين أحرمت نوت الطواف، والنية إنما تراعى وقت الإحرام لا في وقت الأداء، ولكن يشترط النية منهم ليعلموا أنهم أتوا بالطواف.
وأما استحقاق الأجر: فلان الإجارة وقعت على عمل معلوم ليس بعبادة وضعا، وإن حملوها، وطافوا بها، ولا ينوون الطواف، بل ينوون طلب غريم لهم لا يجزى إلا أن يكون المحمول يعقل، فينوى الطواف فيجزيه؛ لأنهم ما أتوا بالطواف، وإنما أتوا بطلب غريم لهم.
مسألة (1343)
الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة، أجزأه عن الميت؛ لأن الحج عرفة بالنص، ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيادة، فهو حرام من النساء، فيرجع إلى مكة بغير إحرامه بنفقته، ويقضى ما