التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
بقى؛ لأن هذا من جنايته.
مسألة (1344)
رجل أوصى بألف درهم لرجل، وأوصى بألف درهم للمساكين، وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام بألف درهم، وماله يبلغ ألفي درهم يقسم الثلث بينهم أثلاثا، ثم ينظر إلى حصة المساكين، فيضاف إلى حجه حتى يكمل الحج، فما فضل فهو للمساكين؛ لأن الحج فريضة عليه التصدق على المساكين تطوع، فكانت البداية بالفريضة أولى.
مسألة (1345)
فإن كان عليه حجة وزكاة، وأوصى لإنسان، يحاصون في الثلث، ثم ينظر إلى الزكاة والحج، فيبدأ بما بدأ به الموصى.
مسألة (1346)
وإن كان فريضة وشيئًا أوجبه الميت على نفسه، بدأ بالفريضة، سواء قدم الميت ذكره، أو أخره، وإن كان تطوعاً وواجبا، أوجبه على نفسه، بدأ بالذي أوجبه على نفسه، وإن كان كلها تطوعاً، أو كلها فريضة، أو كلها واجبا، يبدأ بما بدأ به الميت؛ لأن الفريضة في ذاتها أهم من الواجب، والواجب أهم من التطوع، وإذا ثبت التساوى في الذات، كانت بداية الميت به دليلا على أنه أهم من حقه.
مسألة (1347)
رجل أوصى بأن يحج عنه، لم يوص إلى أحد، فاجتمعت الورثة، فأحجوا عنه رجلا، فإن تكارى الوارث للحج، واشترى أداة الحج، ثم أعطى ذلك رجلا , لا يجوز؛ لأن الاستئجار والشراء وقع له , فلا يصير دافعاً مال الميت إليه.
مسألة (1348)
المأمور بالحج إذا قال: حججت عن الميت، وأنكرت الورثة، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنهم أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو ينكر، فيكون القول قوله، إلا أن يكون للميت على آخر دين، فقال له: حج عنى بهذا المال، فحج عنه بعد موته، فعليه البينة أنه قد حج بها؛ لأنه يدعى الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة ينكرون.
مسألة (1344)
رجل أوصى بألف درهم لرجل، وأوصى بألف درهم للمساكين، وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام بألف درهم، وماله يبلغ ألفي درهم يقسم الثلث بينهم أثلاثا، ثم ينظر إلى حصة المساكين، فيضاف إلى حجه حتى يكمل الحج، فما فضل فهو للمساكين؛ لأن الحج فريضة عليه التصدق على المساكين تطوع، فكانت البداية بالفريضة أولى.
مسألة (1345)
فإن كان عليه حجة وزكاة، وأوصى لإنسان، يحاصون في الثلث، ثم ينظر إلى الزكاة والحج، فيبدأ بما بدأ به الموصى.
مسألة (1346)
وإن كان فريضة وشيئًا أوجبه الميت على نفسه، بدأ بالفريضة، سواء قدم الميت ذكره، أو أخره، وإن كان تطوعاً وواجبا، أوجبه على نفسه، بدأ بالذي أوجبه على نفسه، وإن كان كلها تطوعاً، أو كلها فريضة، أو كلها واجبا، يبدأ بما بدأ به الميت؛ لأن الفريضة في ذاتها أهم من الواجب، والواجب أهم من التطوع، وإذا ثبت التساوى في الذات، كانت بداية الميت به دليلا على أنه أهم من حقه.
مسألة (1347)
رجل أوصى بأن يحج عنه، لم يوص إلى أحد، فاجتمعت الورثة، فأحجوا عنه رجلا، فإن تكارى الوارث للحج، واشترى أداة الحج، ثم أعطى ذلك رجلا , لا يجوز؛ لأن الاستئجار والشراء وقع له , فلا يصير دافعاً مال الميت إليه.
مسألة (1348)
المأمور بالحج إذا قال: حججت عن الميت، وأنكرت الورثة، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنهم أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو ينكر، فيكون القول قوله، إلا أن يكون للميت على آخر دين، فقال له: حج عنى بهذا المال، فحج عنه بعد موته، فعليه البينة أنه قد حج بها؛ لأنه يدعى الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة ينكرون.