اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

والاغتسال فيه؛ لأنه عشر في عشر، وإن نقص الماء حتى، لا يجوز التوضؤ والاغتسال فيه؛ لأنه أقل من عشر في بلغ سبعا في سبع، عشر، ولكنه يغترف ويتوضأ.

مسألة 149
حوض كبير عشر في عشر إلا أن له مشارع، فتوضأ رجل في مشرعة، أو اغتسل والماء متصل بألواح المشرعة، ولا يضطرب، فإنه بمنزلة الماء الراكد، أقل من ذى عشر في عشر، فلا يجوز التوضؤ به وإن كان أسفل من الألواح، فإنه يجوز التوضؤ به.

مسألة 150
زاج: لا بأس بالوضوء بماء السيل، وإن كان الطين مختلطا به إن كانت رقة الماء عليه غالبا، أما إذا كان الطين غالبًا لا يجوز به الوضوء؛ لأنه طين يمسحه على وجهه، فلا يكون غسلا.
اسم الماء، فلا بأس بالوضوء به، وكان محمد رحمه الله عليه يراعى لون الماء، وأبو يوسف رحمه الله عليه اعتبر غلبة الماء بالأجزاء دون اللون.
قال أبو العباس صاحب الأجناس: هذا هو الصحيح؛ لأن الماء متى الماء غلب أجزاءه على غيره فهو مستهلك في الماء، فصار تابعا للماء، ومتى كان مغلوباً، فالماء مستهلك في غيره، فصار كغلبة الطين على الماء، فلم يجز استعماله، وقد فرع أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله عليه على هذا مسائل:
مثل أن يطرح الزاج في الماء حتى يسود، أو يطرح العفص في الماء، جاز الوضوء به، وإن اختلط بعضه ببعض، إن كان لا ينقش إذا كتب به جاز الوضوء به، والماء هو الغالب، وإن كان ينقش إذا كتب به لا يجوز، والماء هو المغلوب، وإن تقع الحمص أو الباقلا في الماء، جاز الوضوء به، وإن تغير طعمه أو لونه، فإن طبخ، فهذا على وجهين: إن كان إذا برد ثخن، لا يجوز به الوضوء، وإن كان لا يثخن ورقة الماء عليه باقية جاز.

مسألة 151
المجلد
العرض
11%
تسللي / 325