اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وإن بال جاهل في الماء الجارى فى النهر، أو ألقيت فيه جيفة، وهو يستبين أثره، لا يتوضأ منه، وإن لم ير تغيراً، ولا ريحاً، جاز الوضوء منه، ولا يشبه الماء الراكد؛ ومعناه إن في الماء الجارى، تنتقل النجاسة من مكان إلى مكان، ولا يعرف وجودها في غير موضع وقوعها إلا بمشاهدة، أو لون أو ريح، ولا كذلك الراكد؛ لأنها لا تنتقل عن مكانها، ألا يرى إلى ما قال في أشربة الأصل خابية.

مسألة 152
خمر صبت في نهر عظيم، وآخر أسفل منه، فيمر به الماء، والخمر في الماء، لا بأس بشربه، والوضوء منه ما لم تظهر رائحته، إذا لم تظهر رائحته، فهو شاك في وجود الخمر فيما يستعمله من الماء.

مسائل في الحمام
مسألة 153
ن: القراءة في الحمام على وجهين: إما أن يرفع صوته، أو لا يرفع صوته ويقرأ خفيا، ففى الوجه الأول: يكره، وفي الوجه الثاني:
لا يكره، هو المختار، وأما التسبيح والتهليل: فلا بأس به، وإن رفع لا يكره صوته.
وأما الصلاة في الحمام: فإن كان في الحمام صور وتماثيل يكره، وإن لم يكن، فإن كان الموضع طاهراً، فلا بأس به؛ لأنه صلى على موضع طاهر، وكثير من أئمة بخارا رحمهم الله تعالى كانوا يفعلون ذلك، حتى حكى أن الإمام إسماعيل الزاهد رحمة الله عليه كان يصلى الفريضة بجماعة مع الخادم وغيره في الحمام فراراً من غلبة العامة.

مسألة 154
النساء إذا دخلن الحمام، لا بأس بذلك إذا كان الحمام للنساء خاصة، ويدخلن بمئزر لعموم البلوى.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 325