اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

قال رحمه الله: ولو دخلن من غير مئزر، قالوا: تسقط عدالتهن؛ لأن ستر العورة فرض، الحكم فيها بين النساء، والنساء كالحكم الرجال والنساء.

مسألة 155
رجل غرف من حوض الحمام، وبيده نجاسة، وكان الماء يدخل من الأنبوب في الحوض، والناس يغترفون من الحوض غرفا متداركا، لم يتنجر لأنه صار بمنزلة الماء الجارى.
قال رضي الله عنه: قال في الأجناس: ماء الحمام طهور؛ لأن الذي يغمس فيه الجنب يده، يذهب ويسيل ماء آخر.

مسألة 156
من دخل الحمام واغتسل، وخرج من غير نعل، لم يكن به بأس لما فيه لما فيه من الضرورة والبلوى.

مسألة 157
ع: إذا خاض الرجل في ماء الحمام بعد ما غسل قدميه، فليغسلهما إذا خرج، فإن لم يفعل، ولم يعلم أن في الحمام جنباً أجزأه، وإن علم أن فى الحمام جنباً قد اغتسل. فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه لا يجزئه حتى يغسل قدميه إذا خرج، وعلى قياس قول محمد رحمه الله عليه في الماء المستعمل على ما اخترناه للفتوى في علامة النون يجوز، ولكن استثنى الجنب ثمة وهو موضع الاستثناء، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمة الله عليه.

مسألة 158
س: غمز الأعضاء في الحمام مكروه؛ لأن الخادم ربما يفعل ذلك للشهوة، وهذا إذا كان من غير
المجلد
العرض
12%
تسللي / 325