اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

ضرورة، فإن كان من ضرورة، فلا بأس به.

مسألة 159
زم: يكره للإنسان أن يتنور، وهو جنب؛ روي خالد بن سعدان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تنور قبل أن يغتسل جاءت كل شعرة فتقول يا رب سله لما ضيعنى ولم يغسلني)، وينبغي أن يتولى طلى عورته بيده دون غيره هو الصحيح؛ لأن النبي كان يتولى طلى عانته بيده إذا تنور، ولأن كل لا يجوز لغيره النظر إليه، ولا يجوز مسه إلا فوق الثياب، ذكره موضع الماء في الأرض راكدا. الفقيه أبو الليث رحمه الله، ولا يأخذ الماء من الثقب في الحمام، كي لايصير.

مسألة
دخول الحمام بالغداة ليس من المروءة؛ لأنه إظهار ما يجب إخفاءه وإسراره، ولأنه يخل بصلاة الجماعة، من كشف إزاره في الحمام ليغسله ويعصره، لا يأثم؛ لأنه لا يمكنه تطهيره إلا بالعصر، والإثم للناظر إليه، كذا ذكره الإمام الرستغفنى - رحمه الله ولا شك أن مراده الكشف في الموضع المعد فيه لذلك.

فصل في الأواني والآبار
مسألة 161
ن: الميت إذا وقع في الماء، إن وقع بعد الغسل لا يتنجس؛ لأنه طاهر، إلا أن يكون كافراً؛ فإنه ينجس وإن وقع بعد الغسل؛ لأنه هو بمنزلة الخنزير، وإن وقع قبل الغسل ينجس سواء كان مسلماً أو كافراً لأنه نجس.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 325