اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 214
ومن شرب الخمر، ثم صلى ولم يغسل فاه لا يجوز؛ لأنه نجس أكثر من قدر الدرهم، إلا أن يكون ما أصابه أقل من قدر الدرهم، فإن أتي على ذلك ساعات، فسيأتي في علامة الباء.

مسألة 215
رجل فتق جبته، فوجد فيها فأرة ميتة لا يعلم متى دخلتها، هذا على وجهين: إما أن لا يكون للجبة ثقب أو كان، ففى الوجه الأول: يعيد الصلاة كلها منذ يوم ندف القطن فيها، وفى الوجه الثاني: عند أبي حنيفة رحمة الله عليه: يعيد ثلاثة أيام ولياليها، وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم متى كان؛ قياساً على مسألة البئر.

مسألة 216
ب: الخف إذا أصابه روث، على قول من يعتبر الكثير الفاحش، إنما يعتبر بما دون الكعبين، ولا يعتبر من أسفل القدم خاصةً، ولا من الخف كله، حتى قال محمد رحمه الله أن الربع بما دون الكعبين يمنع؛ لأن ما فوق الكعبين زيادة في إطلاق اسم الخف عليه.

مسألة ???
ومن شرب الخمر، وأتى على ذلك ساعات فصلي، يجب أن تكونالمسألة على الاختلاف، عند أبي يوسف يجوز، وعند محمد: لا يجوز.

مسألة ???
رجل صلى ومعه نافجة مسك، إن كانت النافجة متى أصابها الماء لم تفسد، جازت صلاته؛ لأنها بمنزلة جلد ميتة قد دبغ، وإن كانت متى أصابها الماء تفسد، فهذا على وجهين: إما أن كانت الدابة
المجلد
العرض
16%
تسللي / 325