التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
عليهم وكذلك الثوب الطاهر اليابس، إذا سقط على أرض نجسة مبتلة، وأثرت بلة النجاسة في الثوب، إلا أنه لا يصير رطباً، حتى لو عصر لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر، لكن يعرف موضع النداوة من سائر المواضع، وفيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يصير نجساً، هكذا ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه.
مسألة ???
س: صبى ارتضع من أمه، ثم قاء، فأصاب ثياب الأم، قال: إن كان ملء فيه، فهو نجس، فإذا زاد على قدر الدرهم، منع جواز الصلاة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه لم يمنع " ما لم يفحش؛ لأنه لم يتغير من كل وجه فكانت نجاسته دون نجاسة البول، بخلاف المرأة لأنها متغيرة من كل وجه، كذا ذكره فى غريب الرواية لأبي حنيفة - رحمة الله عليه، وهو الصحيح، وإن كان أقل من ملء فيه، فليس نجس اعتباراً بالبالغ.
مسألة ???
شرو: نجاسة الماء المستعمل على قول القائلين: نجاسته نجاسة عينية عند البعض، حتى لا يجوز الانتفاع به بوجه ما، وعند البعض: نجاسته مجاورة، حتى يجوز الانتفاع به بسائر الوجوه، سوى الشرب؛ لأن هذا ما أزيل به النجاسة الحكمية، فصار به النجاسة الحقيقية، ووجه الأول: أن المجاورة إنما تكون". بانتقال شيء من عين إلى عين، ولم يوجد حقيقة، إلا أنه يتنجس بالاستعمال شرعًا، فيكون نجسا عينًا، ثم إن الماء إنما يصير مستعملا عندنا إذا أزيل عن العضو سواء استقر على الأرض أو لم يستقر، هو الصحيح؛ لأن القياس أن يصير مستعملا بأول الملاقاة إلا أنه سقط اعتباره ما دام على العضو، فإذا زائله ظهر استعماله.
مسألة ???
س: صبى ارتضع من أمه، ثم قاء، فأصاب ثياب الأم، قال: إن كان ملء فيه، فهو نجس، فإذا زاد على قدر الدرهم، منع جواز الصلاة.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه لم يمنع " ما لم يفحش؛ لأنه لم يتغير من كل وجه فكانت نجاسته دون نجاسة البول، بخلاف المرأة لأنها متغيرة من كل وجه، كذا ذكره فى غريب الرواية لأبي حنيفة - رحمة الله عليه، وهو الصحيح، وإن كان أقل من ملء فيه، فليس نجس اعتباراً بالبالغ.
مسألة ???
شرو: نجاسة الماء المستعمل على قول القائلين: نجاسته نجاسة عينية عند البعض، حتى لا يجوز الانتفاع به بوجه ما، وعند البعض: نجاسته مجاورة، حتى يجوز الانتفاع به بسائر الوجوه، سوى الشرب؛ لأن هذا ما أزيل به النجاسة الحكمية، فصار به النجاسة الحقيقية، ووجه الأول: أن المجاورة إنما تكون". بانتقال شيء من عين إلى عين، ولم يوجد حقيقة، إلا أنه يتنجس بالاستعمال شرعًا، فيكون نجسا عينًا، ثم إن الماء إنما يصير مستعملا عندنا إذا أزيل عن العضو سواء استقر على الأرض أو لم يستقر، هو الصحيح؛ لأن القياس أن يصير مستعملا بأول الملاقاة إلا أنه سقط اعتباره ما دام على العضو، فإذا زائله ظهر استعماله.