التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مسألة 224
إذا لحست الهرة يد صاحبها أو ثوبه، لا ينبغى أن يدعها، ولو أكلت طعاما لا يأكل الباقي، بل يطعم السنانير والكلاب؛ لأن سؤرها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله مكروه.
مسألة 225
ولو بالت الفأرة على الثياب، قيل: يتنجس اعتباراً بالماء، وقيل: لا يتنجس؛ لأنه لا يمكن صون الثياب عنه؛ لأنها ربما تبول من الأعلى، ولا كذلك الإناء لأنها يجمر.
مسألة 226
وفي سؤر سباع الطير: روى عن أبي يوسف: أنه إذا كان محبوسا، يعلم صاحبه أنه ليس قذر، لا يكره، واستحسن المشايخ هذه الرواية، فيجوز أن يفتى بها.
مسألة ???
رجل صلّى وفي كمه بيضة مذرة حال محها دما، جازت صلاته؛ لأنه في معدنه بخلاف ما إذا كان في كمه قارورة مملوءة دما، وقد سد رأسها حيث لا تجوز الصلاة لأنه في غير معدنه.
مسألة ???
لا تجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه أهل فارس؛ لأنه بلغنا أنهم يستعملون فيه البول، ويزعمون أنه يزيد في بريقه.
وقال بعض مشايخنا يكره الصلاة في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا يتوقون الخمور إلا أن الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره في ثياب أهل الذمة، إلا السراويل مع أنهم يستحلون الخمر فهذا أولى.
إذا لحست الهرة يد صاحبها أو ثوبه، لا ينبغى أن يدعها، ولو أكلت طعاما لا يأكل الباقي، بل يطعم السنانير والكلاب؛ لأن سؤرها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله مكروه.
مسألة 225
ولو بالت الفأرة على الثياب، قيل: يتنجس اعتباراً بالماء، وقيل: لا يتنجس؛ لأنه لا يمكن صون الثياب عنه؛ لأنها ربما تبول من الأعلى، ولا كذلك الإناء لأنها يجمر.
مسألة 226
وفي سؤر سباع الطير: روى عن أبي يوسف: أنه إذا كان محبوسا، يعلم صاحبه أنه ليس قذر، لا يكره، واستحسن المشايخ هذه الرواية، فيجوز أن يفتى بها.
مسألة ???
رجل صلّى وفي كمه بيضة مذرة حال محها دما، جازت صلاته؛ لأنه في معدنه بخلاف ما إذا كان في كمه قارورة مملوءة دما، وقد سد رأسها حيث لا تجوز الصلاة لأنه في غير معدنه.
مسألة ???
لا تجوز الصلاة في الديباج الذي ينسجه أهل فارس؛ لأنه بلغنا أنهم يستعملون فيه البول، ويزعمون أنه يزيد في بريقه.
وقال بعض مشايخنا يكره الصلاة في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا يتوقون الخمور إلا أن الأصح أنه لا يكره لأنه لم يكره في ثياب أهل الذمة، إلا السراويل مع أنهم يستحلون الخمر فهذا أولى.