اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة ???
م: وإن صلى وهو حامل رجلا شهيداً عليه دماءه، تجزيه صلاته؛ لأنه طاهر حكما، وإن أصاب ذلك الدم ثوب المصلى أكثر من قدر الدرهم لا تجزيه صلاته؛ لأن دم الشهيد طاهر ما دام على الشهيد، فإذا انفصل عنه، ظهر حكم النجاسة.

مسألة ???
إذا أصلح أمعاء شاة ميتة، فصلى وهى معه، جازت صلاته؛ لأنه يتخذ منها". الأوتار، وهو كالدباغ، وكذلك العصب والعقب، وكذا لو دبغ المثانة، فجعل فيها لبن جاز، ولا يفسد اللبن، وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه.
وقال أبو يوسف رحمة الله عليه في الإملاء: إن الكرش لا يطهر؛ لأنه كاللحم، وقال أبو يوسف في نوادره: في مسك الميتة إذا علق في الشمس حتى يبس، ومنعه ذلك من الفساد، فهو دباغ؛ لأنه يعمل عمل الدباغ في منع الفساد.
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا بأس بالميتة من الحافر والظلف، إذا يبس وذهب عنه اللحم، وكذلك هذا من السباع ومن الطير بالريش؛ لأنه لا حياة في هذه الأشياء، فلا يحلها الموت.
وعن الحسن البصرى رحمة الله عليه: في زعفران ذروة في إناء ليصبغوا به الثوب، فبال فيه، قفال الحسن البصري: يصبغ به الثوب، ثم يغسل ذلك الثوب، قال هشام: وهو قول أصحابنا رحمهم الله: لأن نجاسة الزعفران كانت باعتبار المجاورة، وقد زالت المجاورة.

مسألة ???
غر: لعاب الفيل كلعاب الأسد والفهد لأنه سبع.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 325