التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فصل في التطهير
مسألة ???
ن: الأرض إذا أصابتها نجاسة، فيبست وذهب أثرها، ثم أصابها ماء، عادت نجساً في رواية والمنى إذا فرك، وذهب أثره، ثم أصابه ماء، لا يعود نجسا في رواية؛ لأن النجس لا يظهر إلا بالتطهير، والفرك تطهير له؛ لأنه بمنزلة الغسل، ولم يوجد في الأرض التطهير حتى لو وجد تطهر لما تبين، فأما إذا لم نصب الأرض ماء بعد ما ذهب أثر النجاسة، لا بأس بالصلاة عليه؛ لأنه لم يظهر أثر النجاسة.
قال رضى الله عنه: ولو ألقى تراب هذه الأرض بعد الجفاف في الماء، هل يتنجس؟ هو على هاتين الروايتين.
مسألة 234
الآجر: إذا أصابته نجاسة، وتشربت فيه، فإن كان مستعملا قديماً، يكفيه الغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة، وإن كان حديثا، يغسل ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة.
مسألة 235
الخمر إذا وقع في الماء، والماء إذا وقع في الخمر، ثم صار خلا، فهو طاهره لأن نجاسة الماء كانت بسبب المجاورة، وهو الخمر فإذا لم تبق المجاور وهو الخمر لم تبق النجاسة، فبهذا تبين أن خل آب كينه لا بأس به، وإن أراد الاحتياط في آب كينه " لاختلاف الأقوال فيما ذكرنا من المسألة يطبخ آب كينه " حلوا، ولا يجعل خلا.
مسألة 236
الفأرة إذا وقعت في الخمر، وصارت خلا، إن لم تتفسخ، طهر الخل، وجاز شربه، يريد به إذا استخرج به قبل أن يصير خلا، وإن تفسخت لها؛ لأن في الوجه الأول: لم يبق جزء منها فيه، وفى
مسألة ???
ن: الأرض إذا أصابتها نجاسة، فيبست وذهب أثرها، ثم أصابها ماء، عادت نجساً في رواية والمنى إذا فرك، وذهب أثره، ثم أصابه ماء، لا يعود نجسا في رواية؛ لأن النجس لا يظهر إلا بالتطهير، والفرك تطهير له؛ لأنه بمنزلة الغسل، ولم يوجد في الأرض التطهير حتى لو وجد تطهر لما تبين، فأما إذا لم نصب الأرض ماء بعد ما ذهب أثر النجاسة، لا بأس بالصلاة عليه؛ لأنه لم يظهر أثر النجاسة.
قال رضى الله عنه: ولو ألقى تراب هذه الأرض بعد الجفاف في الماء، هل يتنجس؟ هو على هاتين الروايتين.
مسألة 234
الآجر: إذا أصابته نجاسة، وتشربت فيه، فإن كان مستعملا قديماً، يكفيه الغسل ثلاث مرات بدفعة واحدة، وإن كان حديثا، يغسل ثلاث مرات، ويجفف في كل مرة.
مسألة 235
الخمر إذا وقع في الماء، والماء إذا وقع في الخمر، ثم صار خلا، فهو طاهره لأن نجاسة الماء كانت بسبب المجاورة، وهو الخمر فإذا لم تبق المجاور وهو الخمر لم تبق النجاسة، فبهذا تبين أن خل آب كينه لا بأس به، وإن أراد الاحتياط في آب كينه " لاختلاف الأقوال فيما ذكرنا من المسألة يطبخ آب كينه " حلوا، ولا يجعل خلا.
مسألة 236
الفأرة إذا وقعت في الخمر، وصارت خلا، إن لم تتفسخ، طهر الخل، وجاز شربه، يريد به إذا استخرج به قبل أن يصير خلا، وإن تفسخت لها؛ لأن في الوجه الأول: لم يبق جزء منها فيه، وفى