اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

أن المسلمين إذا فتحوا حصنًا، وفيهم واحد من أهل الذمة لا يعرف، لا يجوز قتلهم للقيام المانع بيقين، فلو قتلوا البعض، أو خرجوا البعض، حل قتل الباقيين لوقوع الشك في قيام المحرم، كذا هذا، وسئل شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله عليه - عمن يدوس بالحمر، فيبول فيه، أجاب بالفارسية: همه را شتد با شايد خوردن، فكأنه أشار إلى هذا المعنى.

فصل في الاستنجاء
مسألة 258
ن: المرأة إذا استنجت تجلس متفرجة بين رجليها، وتغسل ما ظهر منها، ولا تدخل إصبعها؛ لأنها إذا أدخلت لعل تذهب عذرتها، فيكفيها أن تغسل براحتها، أو بعرض أصابعها، وفى الرجل كذلك هو المختار، قيل: الاستنجاء بالإصبع يورث الباسور، ونظير هذا من غسل الوجه لا يفتح عينيه، ولا يغمض، فكذا هذا.

مسألة 259
المستحاضة لا يجب عليها الاستنجاء لوقت كل صلاة، إذا لم يكن منها غائط؛ كلمة سها.

ممسألة 260
إذا استنجى الرجل بثلاثة الحجار، قال بعضى المشايخ: كيفية ذلك: أن يا .. ويضل مكاني، ويعتبر بالثالث، لأن هذا اقرب إلى النظافة.

مسألة 261
موضع الاستنجاء إذا أصابته النجاسة أكثر من قدر المرهم، فاستنجا بثلاثة أحجار، ولم يغسله يجزيه، وهو المختار؛ لأنه ليس في الحديث المروى فصل، فصار هذا الموضع مخصوصاً من سائر مواضع
المجلد
العرض
19%
تسللي / 325