اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

البدن، حيث يظهر من غير غسل، وسائر مواضع البدن لا تظهر إلا بالغسل.

مسألة 262
الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يكون على شط نهر، أو مشرعة ليس فيها سترة، فإنه لا يفعل ثمة، ولو فعل ذلك، قالوا: يصير فاسقا لأنه كشف العورة من غير ضرورة، الغسل في الاستنجاء غير مقدر، لكن يغسل حتى يطمئن قلبه.

مسألة 263
رجل استنجي، فجرى ماء الاستنجاء تحت قدميه، فصلى مع ذلك الخف، فإن كان خفه غير منخرق رجوت أن يتسع الأمرفي ذلك، وإن كان منخرقا، فدخل تحته، لا؛ لأن في الوجه الأول: الماء الآخر يطهر خفه كما يطهر موضع الاستنجاء، ألا ترى أن من لم يغسل يده بعد الاستنجاء بالماء تطهر يده مع طهارة الموضع، وفى الوجه الثاني: تنجس رجله ولفافته و داخل خفه، ولم يوجد تطهير ذلك الموضع.

مسألة 264
إذا توضأ إنسان من قمقمة، فلما صب الماء من القمقمة على يده، لاقي الماء الذي يسيل من القمقمة البول قبل أن يقع على يده بعد ما خرج من القمقمة، فهو طاهر؛ لأنه هكذا ذكر، وفيه نظر لأن هذا يقتضى أنه إذا استنجى لا يصير نجساً، وهذا ليس بشيء؛ قال رضى الله عنه: ونظير ما قاله ههنا، ما أورده المشايخ رحمهم الله في الكتب.

مسألة 265
إن المسافر إذا كان معه مئزاب واسع، ومعه أدوات مما يحتاج إليه وهو لا يتيقن بوجود الماء،
المجلد
العرض
20%
تسللي / 325