التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب العلم وما يبتلى به أهله
يستحب الابتكار في طلب العلم لقوله عليه السلام: (اللهم بارك لأمتي في بكورها)، وكذا ينبغى لكل صاحب حاجة أن يبتكر للسعى. في حاجته؛ لأن ذلك أقرب إلى تحصيل مراده ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسألة ??:
إذا وقع الاختلاف بين المتعلمين في مسألة، فأرادوا الرجوع إلى الأستاذ، وشرط أحدهما إن كان الجواب كما قلت: لأعطيتك كذا، وإن كان الجواب كما قلت: لا أخذ منك شيئًا، فهذا جائز اعتباراً بالسباق في الفروسية، والجامع بينها أن هناك إنما جاز لمعنى يرجع إلى الجهاد تحريضا لهم، فيجوز ههنا حقا لهم على الجهد في التعلم، وإن كان الشرط من الجانبين لايجوز؛ لأنه قمار كما في السباق.
مسألة ??:
ولا بأس بالسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا، والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرا، وإن كره الوالدان أو أحدهما، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما؛ لأن الغالب فيه السلامة، والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع في الرجوع؛ وكذلك على هذا سفر الحج والتجارة، بخلاف الجهاد حيث لم يكن له أن يخرج إذا كره الوالدان أو أحدهما، ولا يكون النفير عاما؛ لأن فيه تعريض النفس على التلف، وفيه إلحاق المشقة بهما، فيكون عقوقا، وبر الوالدين أوجب من الجهاد؛ لأنه فرض عين والجهاد فرض كفاية.
مسألة ??:
أج: طلب العلم والفقه والعمل به إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر؛ لقوله عليه السلام: (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين)؛ ولأنه أعم نفعا لأن نفعه يرجع إليه، وإلى غيره، ونفع غيره من الأعمال يرجع إلى العامل خاصة.
مسألة ??:
إذا وقع الاختلاف بين المتعلمين في مسألة، فأرادوا الرجوع إلى الأستاذ، وشرط أحدهما إن كان الجواب كما قلت: لأعطيتك كذا، وإن كان الجواب كما قلت: لا أخذ منك شيئًا، فهذا جائز اعتباراً بالسباق في الفروسية، والجامع بينها أن هناك إنما جاز لمعنى يرجع إلى الجهاد تحريضا لهم، فيجوز ههنا حقا لهم على الجهد في التعلم، وإن كان الشرط من الجانبين لايجوز؛ لأنه قمار كما في السباق.
مسألة ??:
ولا بأس بالسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنا، والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرا، وإن كره الوالدان أو أحدهما، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما؛ لأن الغالب فيه السلامة، والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع في الرجوع؛ وكذلك على هذا سفر الحج والتجارة، بخلاف الجهاد حيث لم يكن له أن يخرج إذا كره الوالدان أو أحدهما، ولا يكون النفير عاما؛ لأن فيه تعريض النفس على التلف، وفيه إلحاق المشقة بهما، فيكون عقوقا، وبر الوالدين أوجب من الجهاد؛ لأنه فرض عين والجهاد فرض كفاية.
مسألة ??:
أج: طلب العلم والفقه والعمل به إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر؛ لقوله عليه السلام: (ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين)؛ ولأنه أعم نفعا لأن نفعه يرجع إليه، وإلى غيره، ونفع غيره من الأعمال يرجع إلى العامل خاصة.