التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
بالسنة، وقد أو جبت السنة مسح البعض.
وذكر الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده: أنه ذكر في إملاء الحسن ابن زياد رحمة الله عليه: أنه إذا مسح على أكثر الجبائر يجوز، وإن مسح على النصف فما دونه لا يجوز، وبه يفتى؛ لأنه سقط اعتبار القليل دفعا للحرج؛ لأن إيصال البلة إلى جميع الجبائر لا يمكن إلا بحرج، فأقيم الأكثر مقام الكل. قال رضى الله عنه: وقد ذكر في شرح الطحاوي و شرح الزيادات من صفتها: أن المسح على الجبائر ليس بفرض عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. وفي تجريد القدورى: الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن المسح على الجبيرة ليس بفرض، وقال بعضهم: عن أبي حنيفة رحمة الله عليه فيه روايتان، وقال بعضهم: جواب أبي حنيفة فيما إذا كان المسح يضره. وجوابهما فيما إذا كان المسح لا يضره، ولكن الاعتماد على ما ذكر الطحاوي و شرح الزيادات على أنه ليس بفرض عنده.
مسألة ???
أج: إذا مسح على الخف على غير ظاهر القدم لا يجزيه؛ لأن موضع المسح ظاهر القدم، عرف ذلك بفعل النبي.
مسألة 324
قال: الخرق الكبير مانع جواز المسح وهو مقدر بثلاثة أصابع الرجل أصغرها، في رواية الزيادات اعتباراً للممسوح عليه، ثم قال فيه: لو ظهر من الخف الخنصر والبنصر والإبهام، وبين كل إصبع منها شيء من الخف، لم يجزه المسح، فهذا يفيد تقدير الخرق بثلاث أصابع الصغرى مفرجة لا مضمومة، وذكر نحوه في الرقيات.
وفي كتاب الصلاة للحسن: يعتبر فيه قدر ثلاثة أصابع الرجل مضمومة لا مفرجة، ولو ظهر من الخف الإبهام، وهى بقدر ثلاثة أصابع الصغرى من الرجل، يمسح والأصابع يعتبر به بأنفسها.
وذكر الشيخ الإمام المعروف بـ خواهر زاده: أنه ذكر في إملاء الحسن ابن زياد رحمة الله عليه: أنه إذا مسح على أكثر الجبائر يجوز، وإن مسح على النصف فما دونه لا يجوز، وبه يفتى؛ لأنه سقط اعتبار القليل دفعا للحرج؛ لأن إيصال البلة إلى جميع الجبائر لا يمكن إلا بحرج، فأقيم الأكثر مقام الكل. قال رضى الله عنه: وقد ذكر في شرح الطحاوي و شرح الزيادات من صفتها: أن المسح على الجبائر ليس بفرض عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. وفي تجريد القدورى: الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن المسح على الجبيرة ليس بفرض، وقال بعضهم: عن أبي حنيفة رحمة الله عليه فيه روايتان، وقال بعضهم: جواب أبي حنيفة فيما إذا كان المسح يضره. وجوابهما فيما إذا كان المسح لا يضره، ولكن الاعتماد على ما ذكر الطحاوي و شرح الزيادات على أنه ليس بفرض عنده.
مسألة ???
أج: إذا مسح على الخف على غير ظاهر القدم لا يجزيه؛ لأن موضع المسح ظاهر القدم، عرف ذلك بفعل النبي.
مسألة 324
قال: الخرق الكبير مانع جواز المسح وهو مقدر بثلاثة أصابع الرجل أصغرها، في رواية الزيادات اعتباراً للممسوح عليه، ثم قال فيه: لو ظهر من الخف الخنصر والبنصر والإبهام، وبين كل إصبع منها شيء من الخف، لم يجزه المسح، فهذا يفيد تقدير الخرق بثلاث أصابع الصغرى مفرجة لا مضمومة، وذكر نحوه في الرقيات.
وفي كتاب الصلاة للحسن: يعتبر فيه قدر ثلاثة أصابع الرجل مضمومة لا مفرجة، ولو ظهر من الخف الإبهام، وهى بقدر ثلاثة أصابع الصغرى من الرجل، يمسح والأصابع يعتبر به بأنفسها.