التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
مسألة 325
وعن محمد رحمه الله: إذا خرج عقبه من عقب الخف إلا أن مقدم قدمه في الخف في موضع المسح، أو كان لا عقب للخف، وصدر قدمه في الخف، أو كان أعرج يمشى على صدور قدميه، وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف له أن يمسح ما لم يخرج صدور قدميه عن الخف إلى الساق؛ لأنه متى بقى في الخف مقدار ثلاثة أصابع، كان موضع المسح باقيا؛ ألا يرى أنه لو كان مقطوع بعض الرجل، وقد بقى منه مقدار ثلاثة أصابع، يجوز المسح إذا لبس عليه الخف، فهذا كذلك قال رضى الله عنه: وهذا هو المروى عن محمد رحمة الله عليه، وفيه أقوال مختلفة تعرف في موضعه، وقد قيل: إن كان بحال يمكنه المشى مع ذلك لا يبطل المسح، وإن لم يمكنه المشي يبطل.
مسألة 326
وإن كان الخف واسعا، فكان إذا ارتفعت القدم، ارتفعت حتى يخرج العقب، وإذا وضع القدم، عاد العقب إلى موضعه، لا بأس به؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه.
مسألة ???
وعن أبي على الدقاق رحمه الله في رجل لبس خفين، ولبس فوقهما جرموقين واسعين يفضل من الجرموقين على الخف مقدار ثلاث أصابع، فمسح على تلك الفضلة، لم يجزيه المسح؛ لأنه لم يوازى رجليه وإن مسح على تلك الفضلة مقدار بعد أن قدم رجله إلى تلك الفضلة، أجزأه لوجود المسح على ما يوازى رجله، ولو أزال رجله عن ذلك الموضع، أعاد المسح، قال: هكذا، وفيه نظر.
مسألة ???
وعن أبي عبد الله الزعفراني رحمه الله عليه لو أدخل يده تحت الجرموقين الواسعين ومسح على ظهور الخفين لم يجز؛ لأن الواجب عليه أن يمسح على الجرموقين لحلول الحدث فيهما.
وعن محمد رحمه الله: إذا خرج عقبه من عقب الخف إلا أن مقدم قدمه في الخف في موضع المسح، أو كان لا عقب للخف، وصدر قدمه في الخف، أو كان أعرج يمشى على صدور قدميه، وقد ارتفع العقب عن موضع عقب الخف له أن يمسح ما لم يخرج صدور قدميه عن الخف إلى الساق؛ لأنه متى بقى في الخف مقدار ثلاثة أصابع، كان موضع المسح باقيا؛ ألا يرى أنه لو كان مقطوع بعض الرجل، وقد بقى منه مقدار ثلاثة أصابع، يجوز المسح إذا لبس عليه الخف، فهذا كذلك قال رضى الله عنه: وهذا هو المروى عن محمد رحمة الله عليه، وفيه أقوال مختلفة تعرف في موضعه، وقد قيل: إن كان بحال يمكنه المشى مع ذلك لا يبطل المسح، وإن لم يمكنه المشي يبطل.
مسألة 326
وإن كان الخف واسعا، فكان إذا ارتفعت القدم، ارتفعت حتى يخرج العقب، وإذا وضع القدم، عاد العقب إلى موضعه، لا بأس به؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه.
مسألة ???
وعن أبي على الدقاق رحمه الله في رجل لبس خفين، ولبس فوقهما جرموقين واسعين يفضل من الجرموقين على الخف مقدار ثلاث أصابع، فمسح على تلك الفضلة، لم يجزيه المسح؛ لأنه لم يوازى رجليه وإن مسح على تلك الفضلة مقدار بعد أن قدم رجله إلى تلك الفضلة، أجزأه لوجود المسح على ما يوازى رجله، ولو أزال رجله عن ذلك الموضع، أعاد المسح، قال: هكذا، وفيه نظر.
مسألة ???
وعن أبي عبد الله الزعفراني رحمه الله عليه لو أدخل يده تحت الجرموقين الواسعين ومسح على ظهور الخفين لم يجز؛ لأن الواجب عليه أن يمسح على الجرموقين لحلول الحدث فيهما.