اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة ???
شرو: إذا انكسر ظفره، فجعل عليه العلك، فجعل عليه العلك، فتوضأ، وقد أضر بالماء، لا ينزعه، يجوز عليه المسح؛ لأنه عجز عن الغسل، وقدر على المسح.
مسألة ???
إذا توضأ بنبيذ التمر، ولبس خفه، ثم أحدث، ثم حضر وقت الصلاة ومعه نبيذ التمر، فإنه يتوضأ، ولا يمسح؛ لأن الخف بدل، ونبيذ التمر بدل، والبدل لا يكون له بدل.

مسألة ???
ولو مسحت امرأة على خمارها، إن كان رقيقا يصل البلل إلى ما تحته يجوز؛ لأن المقصود إيصال البلل إلى الرأس، وقد وجد، قالوا: هذا إذا كان الخمار جديداً، أما إذا لم يكن جديداً لا يجوز؛ لأن ثقوب الجديد لم تفسد بالاستعمال، فتنفذ البلة منها إلى الرأس قالوا: وهذا إذا لم يتغير الماء عن حاله، فأما إذا تغير لا يجوز، كما لو مسح بماء الزاج على التفسير الذي ذكرنا من قبل قال رضى الله عنه، والجواب في المسح على الجرموق المتخذ من الكرباس، أو من شيء لا يمكن تتابع المشي فيه، كالجواب في المسح على الخمار على هذه التفاصيل؛ لأن الجرموق إذا كان من كرباس، لا يجوز المسح عليه، وإنما يجوز على الخف، فإذا كان رقيقا، يكون المسح عليه كالمسح على الخف.

مسألة ???
المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية جائز؛ لأن قطع السفر بها ممكن
مسألة ???
إذا مسح على الجرموقين، وقد لبسهما بعد ما أحدث، ومسح على الخف، لا يجوز المسح على الجرموقين؛ لأن الحدث سرى إلى الخف، فلا يتحول إلى غيره.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 325