اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 334
ولو مسح على الجرموقين، ثم نزعهما يجوز المسح على الخف؛ لأن الخف وقت الحدث كان مانعا حلول الحدث إلى القدم، كما أن الجرموق مانع بخلاف الفصل الأول؛ لأن الجرموق لم يكن ملبوسًا وقت الحدث، فلا يكون مانعا.

مسألة 335
ولو مسح على الجرموقين، ثم نزعهما، فإنه يعيد المسح على الخف، بخلاف ما إذا كان الخف ذا طاقين، فمسح، ثم نزع أحد طاقيه، أو قشر جلد ظاهر الخفين، أو كان الخف مشعراً، فمسح على ظاهر الشعر، ثم حلق الشعر، فإنه لا يلزمه إعادة المسح، ووجه الفرق: أن هذه الأشياء تبع لأصل الخف، فصار المسح عليها كالمسح على أصل الخف، أما الجرموق منفصل عن الخف، فلا يكون تبعا له.

مسألة 336
ولو مسح على الجرموقين، ثم نزع أحدهما، كان عليه أن يعيد المسح على الخف البادى والجرموق الباقي؛ هكذا ذكر في ظاهر الرواية، ووقع في بعض نسخ كتاب الصلاة: أنه يخلع الجرموق الباقي، ويمسح على الخفين إلا أن يحتاط، وينزع خفيه عند كل وضوء، ولا يمسح عليهما.
قال رحمه الله: أحب إلى أن يمسح على خفيه، إما لنفي التهمة لأن الروافض لا يرونه، وإما لأن الآية وهو قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُم وأرجُلَكُم إِلَى الكَعبين) قرئت بالنصب والخفض، فينبغي أن يغسل رجليه حال عدم الخف، ويمسح حال الخف عملا بالقراءتين.

مسألة ???
ولو دخل الماء الخف، فابتل جميع إحدى رجليه، ينتقض المسح لأنه يصير جامعا بين المسح
المجلد
العرض
26%
تسللي / 325