اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

وهذا حسن جدا.
سألة 354
س: يكره مسح الرجل من الطين والردغة بأسطوانة) المسجد، أو بحائط من حيطان المسجد، لأن حكمه حكم المسجد، وإن مسح ببردى المسجد، أو بقطعة حصير ملقاة فيه لا بأس به؛ لأن حكمه ليس حكم المسجد ولا له حرمة المسجد، وهكذا قالوا: الأولى أن لا يفعل، وإن مسح بتراب المسجد إن كان التراب مجموعاً لا بأس به وإن كان التراب منبسطا يكره، هو " المختار، وإليه ذهب أبو القاسم الصفار لأن له حكم الأرض، فكان من المسجد، وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به لأنه ليس لهذه الخشبة حكم المسجد، فلا يكون لها حرمة المسجد، وكذا إذا مسح بحشيش مجتمع أو بحصير محرق لا بأس به؛ لأنه لا حرمة له، إنما الحرمة للمسجد.

مسألة 355
مسجدان يصلى الرجل في أقدمهما بناء؛ لأن له زيادة حرمة، فإن كانا سواء يقيس منزله عليهما، ويصلى فى أقربهما، وإن استويا، فهو مخير؛ لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإن كان قوم أحدهما أكثر، فإن كان هو فقيها، يذهب إلى الذي قومه أقل ليكثر الناس بذهابه إلى المسجد، وإن لم يكن فقيها متبركا، أو كان فقيهاً لا يكثر الناس بذهابه إلى المسجد يذهب حيث أحب.

مسألة 356
إذا فاتته ركعة أو ركعتان، أو التكبيرالأولى في مسجد، فالأفضل أن يصلى ثمة، ولا يذهب إلى مسجد آخر؛ لأن لهذا المسجد عليه حقا.

مسألة 357
لا ينبغي أن يتصدق على السائل في الجامع؛ لأنه إعانة له على أذى الناس، ولهذا قال خلف بن أيوب رحمه الله: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق عليه، وقال الإمام أبو بكر بن إسماعيل: هذا
المجلد
العرض
27%
تسللي / 325