التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لتكون كفارة لذلك الفلس الواحد، ولكنه يتصدق عليه قبل أن يدخل المسجد، أو بعد ما يخرج منه.
مسألة 358
الجلوس في المسجد ثلاثة أيام للمصيبة مكروه؛ لأن المسجد بني للصلاة دون غيرها، وفى غير المسجد جاءت الرخصة على ما يأتيك بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وعن الفقيه أبى الليث رحمة الله عليه أنه قال: قال رضي الله عنه لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل جعفر، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحه رضوان الله عليهم أجمعين جلس في المسجد، والناس يأتونه ويعزونه.
مسألة 359
زفت: يجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة، ألا ترى أن رسول الله رأى كعب بن مالك رضى الله عنه لازم مديونه في المسجد، ولم ينكر عليه؛ قال القاضي الإمام أبو على النسفي رحمة الله عليه: المذهب عندنا أن لا يلازم في المسجد؛ لأن المسجد بني لذكر الله تعالى و به يفتى.
مسألة 360
أج: إذا كان في الحي مسجدان أحدهما: أقرب، ويقنت فيه، والآخر: أبعد، ولا يقنت فيه، فعليه بالأبعد، هكذا روى عن إبراهيم النخعي، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.
مسألة 361
ما يظهر في المسجد يكره أن يبصق عليه، وما لا يظهر، لا يكره حتى لو بصق تحت البواري، أو تحت الحصير، لا بأس به؛ ووجه الفرق: أنه إذا كان على ظاهره، فهو مما يستقذره الإنسان، فيمتنع من
مسألة 358
الجلوس في المسجد ثلاثة أيام للمصيبة مكروه؛ لأن المسجد بني للصلاة دون غيرها، وفى غير المسجد جاءت الرخصة على ما يأتيك بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وعن الفقيه أبى الليث رحمة الله عليه أنه قال: قال رضي الله عنه لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل جعفر، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحه رضوان الله عليهم أجمعين جلس في المسجد، والناس يأتونه ويعزونه.
مسألة 359
زفت: يجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة، ألا ترى أن رسول الله رأى كعب بن مالك رضى الله عنه لازم مديونه في المسجد، ولم ينكر عليه؛ قال القاضي الإمام أبو على النسفي رحمة الله عليه: المذهب عندنا أن لا يلازم في المسجد؛ لأن المسجد بني لذكر الله تعالى و به يفتى.
مسألة 360
أج: إذا كان في الحي مسجدان أحدهما: أقرب، ويقنت فيه، والآخر: أبعد، ولا يقنت فيه، فعليه بالأبعد، هكذا روى عن إبراهيم النخعي، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.
مسألة 361
ما يظهر في المسجد يكره أن يبصق عليه، وما لا يظهر، لا يكره حتى لو بصق تحت البواري، أو تحت الحصير، لا بأس به؛ ووجه الفرق: أنه إذا كان على ظاهره، فهو مما يستقذره الإنسان، فيمتنع من