التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
أولى منه.
مسألة 385
مؤذن ثوب في الفجر، يعني قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح بين الأذان والإقامة، فظن أن تثويبه ذلك إقامة، ثم علم على أنه تنويب قبل أن يدخل القوم في الصلاة، مكث القوم حتى يبتدئ المؤذن بالإقامة من أولها، ثم يقومون إلى الصلاة؛ لأنه ترك الإقامة من أولها، وفي غير المغرب من الصلاة لا بد من الفصل بين الأذان والإقامة.
مسألة 386
ويكره أن يصل الأذان بالإقامة وهو معروف، وتقديره فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله قال في صلاة الفجر: يؤذن ثم يصلي، ثم يمكث مقدار ما يتمكن من قراءة عشرين آية ثم يثوب، ثم يمكث مقدار ما يتمكن من قراءة عشرين آية، ثم يقيم، وفى الظهر يؤذن، ثم يصلي أربعا، يقرأ في كل ركعة عشر آيات، وكذلك العشاء، وفي العصر يؤذن، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمس آيات، ثم يقيم.
مسألة ???
ولا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع، استدلالا لاختلاف أصحابنا رحمهم الله في كراهية الكلام فى أذان الخطبة يوم الجمعة؛ فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه إنما قال: بالكراهية؛ لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة، فكان هذا اتفاقاً منهم على أنه لا يكره الكلام عند الأذان في غير هذه الحالة، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فيما قرؤوا عليه.
مسألة ???
مسألة 385
مؤذن ثوب في الفجر، يعني قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح بين الأذان والإقامة، فظن أن تثويبه ذلك إقامة، ثم علم على أنه تنويب قبل أن يدخل القوم في الصلاة، مكث القوم حتى يبتدئ المؤذن بالإقامة من أولها، ثم يقومون إلى الصلاة؛ لأنه ترك الإقامة من أولها، وفي غير المغرب من الصلاة لا بد من الفصل بين الأذان والإقامة.
مسألة 386
ويكره أن يصل الأذان بالإقامة وهو معروف، وتقديره فيما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله قال في صلاة الفجر: يؤذن ثم يصلي، ثم يمكث مقدار ما يتمكن من قراءة عشرين آية ثم يثوب، ثم يمكث مقدار ما يتمكن من قراءة عشرين آية، ثم يقيم، وفى الظهر يؤذن، ثم يصلي أربعا، يقرأ في كل ركعة عشر آيات، وكذلك العشاء، وفي العصر يؤذن، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمس آيات، ثم يقيم.
مسألة ???
ولا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع، استدلالا لاختلاف أصحابنا رحمهم الله في كراهية الكلام فى أذان الخطبة يوم الجمعة؛ فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه إنما قال: بالكراهية؛ لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة، فكان هذا اتفاقاً منهم على أنه لا يكره الكلام عند الأذان في غير هذه الحالة، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فيما قرؤوا عليه.
مسألة ???