اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مسألة ???
والذي يواظب على الصلاة كلها، أولى بالأذان من غيره؛ لأن صوته صارمعهوداً للقوم، فلا يقع الاشتباه به.

مسألة 394
وإذا قدم المؤذن في أذانه، أو إقامته بعض الكلمات على البعض، يعيد ما سبق في أوانه؛ لأنه ما أتى به في غير أوانه لا يعتد به، فيعيد ليقع موقفه.

باب فيما يتقدم الصلاة من الشروط
فصل في مكان الصلاة
مسألة 395
ن: رجل صلى على بساط في أحد طرفيه نجاسة، فصلى على الجانب الآخر، جاز، سواء كان يتحرك الطرف الذى فيه النجاسة بتحرك المصلى، أو لا يتحرك؛ لأنه بمنزلة الأرض، فلا يصير هو مستعملا للنجس، هكذا اختار الفقيه أبو جعفر.

قال رحمه الله: إنما يعتبر الحركة إذا كان لابسًا للثوب كالمنديل والملاقاة وفي أحد طرفيه نجاسة، فصلى والطرف الذي فيه النجاسة على الأرض، فإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلى، لم تجز صلاته، وإن لم يتحرك، جاز؛ لأن في الوجه الأول يصير مستعملا، وفي الوجه الثاني لا.

مسألة 396
المجلد
العرض
30%
تسللي / 325