تاريخ الإسلام - ت تدمري - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» [١] وَفِيهِ: جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ عَلَيْهَا لِبْنَةُ شِبْرٍ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ.
بَابُ خَوَاتِيمُ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَنَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [٢] . وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلَيْنِ. وَكَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ.
وَفِي «الصَّحِيحِ» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ [٣] . وَصَحَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَيْصَرَ وَلَمْ يَخْتِمْهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ كِتَابَكَ لَا يُقْرَأُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَنَقَشَهُ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مِنْ فِضَّةٍ، وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ النَّاسُ عَلَى خواتيمهم نقشته، وقال:
_________
[١] ج ٦/ ٣٤٨.
[٢] رواه البخاري في اللباس ٧/ ٥١ باب خاتم الفضّة، وباب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه ٧/ ٥٣، وأبو داود في الخاتم (٤٢١٨) باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، وأحمد في المسند ٢/ ٣٩ و٣/ ٦٩ و١٦١ و١٨١ و١٨٢ و١٨٧ و١٨٩.
[٣] انظر صحيح البخاري في اللباس ٧/ ٥١ باب خواتم الذهب، ومسلم (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضّة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل..، و(٢٠٧٨) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود (٤٠٤٤) في اللباس، باب من كرهه، والترمذي في الاستئذان والآداب (٢٩٦٠) باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال، والنسائي في الجنائز ٤/ ٥٤ باب الأمر باتباع الجنائز، وابن ماجة في اللباس (٣٦٤٢) باب النهي عن خاتم الذهب، و(٢٦٥٤) باب المياثر الحمر، وأحمد في المسند ١/ ٨١ و٩٤ و١٠٤ و١٠٥ و١١٦ و١٢١ و١٢٣ و١٢٦ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٧ و١٣٨ و٣٩٢ و٤٠١ و٤٢٤ و٤٣٩ و٢/ ٤٦٨ و٤/ ٢٨٤ و٢٩٤ و٢٩٩ و٤٢٨ و٤٤٣.
بَابُ خَوَاتِيمُ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَنَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [٢] . وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلَيْنِ. وَكَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ.
وَفِي «الصَّحِيحِ» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ [٣] . وَصَحَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَيْصَرَ وَلَمْ يَخْتِمْهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ كِتَابَكَ لَا يُقْرَأُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَنَقَشَهُ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مِنْ فِضَّةٍ، وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ النَّاسُ عَلَى خواتيمهم نقشته، وقال:
_________
[١] ج ٦/ ٣٤٨.
[٢] رواه البخاري في اللباس ٧/ ٥١ باب خاتم الفضّة، وباب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه ٧/ ٥٣، وأبو داود في الخاتم (٤٢١٨) باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، وأحمد في المسند ٢/ ٣٩ و٣/ ٦٩ و١٦١ و١٨١ و١٨٢ و١٨٧ و١٨٩.
[٣] انظر صحيح البخاري في اللباس ٧/ ٥١ باب خواتم الذهب، ومسلم (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضّة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل..، و(٢٠٧٨) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود (٤٠٤٤) في اللباس، باب من كرهه، والترمذي في الاستئذان والآداب (٢٩٦٠) باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال، والنسائي في الجنائز ٤/ ٥٤ باب الأمر باتباع الجنائز، وابن ماجة في اللباس (٣٦٤٢) باب النهي عن خاتم الذهب، و(٢٦٥٤) باب المياثر الحمر، وأحمد في المسند ١/ ٨١ و٩٤ و١٠٤ و١٠٥ و١١٦ و١٢١ و١٢٣ و١٢٦ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٧ و١٣٨ و٣٩٢ و٤٠١ و٤٢٤ و٤٣٩ و٢/ ٤٦٨ و٤/ ٢٨٤ و٢٩٤ و٢٩٩ و٤٢٨ و٤٤٣.
504