تاريخ الإسلام - ت تدمري - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
بَابُ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ [١] ﷺ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَخِي جُوَيْرِيَةَ [٢] قَالَ:
وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا ولا أمة ولا شيئا إلّا بلغته الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] .
وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.
(مُسْلِمٌ) [٤] .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قالت عائشة: تسألوني عن
_________
[١] العنوان في نسخة دار الكتب هو: «باب في ميراثه وزوجاته» .
[٢] في المنتقى لابن الملّا «أم المؤمنين جويرية» .
[٣] في كتاب الوصايا ٣/ ١٨٦ باب الوصايا، وفي الجهاد والسير ٣/ ٢٢٠ باب بغلة النبي ﷺ البيضاء، و٣/ ٢٢٩ باب من لم ير كسر السلاح عند الموت، وفي المغازي ٥/ ١٤٤ بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ ووفاته، والنسائي في الأحباس ٦/ ٢٢٩ باب الإحباس، وأحمد في المسند ٤/ ١٧٦، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣١٦.
[٤] أخرجه في الوصايا (١٦٣٥) باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه، وأبو داود في الوصايا (٢٨٦٣) باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصيّة، والنسائي ٦/ ٢٤٠ في الوصايا باب هل أوصى النبيّ ﷺ؟، وابن ماجة في الوصايا (٢٦٩٥) باب هل أوصى رسول الله ﷺ؟، وأحمد في المسند ٦/ ٤٤.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَخِي جُوَيْرِيَةَ [٢] قَالَ:
وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا ولا أمة ولا شيئا إلّا بلغته الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] .
وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.
(مُسْلِمٌ) [٤] .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قالت عائشة: تسألوني عن
_________
[١] العنوان في نسخة دار الكتب هو: «باب في ميراثه وزوجاته» .
[٢] في المنتقى لابن الملّا «أم المؤمنين جويرية» .
[٣] في كتاب الوصايا ٣/ ١٨٦ باب الوصايا، وفي الجهاد والسير ٣/ ٢٢٠ باب بغلة النبي ﷺ البيضاء، و٣/ ٢٢٩ باب من لم ير كسر السلاح عند الموت، وفي المغازي ٥/ ١٤٤ بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ ووفاته، والنسائي في الأحباس ٦/ ٢٢٩ باب الإحباس، وأحمد في المسند ٤/ ١٧٦، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣١٦.
[٤] أخرجه في الوصايا (١٦٣٥) باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه، وأبو داود في الوصايا (٢٨٦٣) باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصيّة، والنسائي ٦/ ٢٤٠ في الوصايا باب هل أوصى النبيّ ﷺ؟، وابن ماجة في الوصايا (٢٦٩٥) باب هل أوصى رسول الله ﷺ؟، وأحمد في المسند ٦/ ٤٤.
589