البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة - عبد العزيز بن محمد المديهش
وَأَخْرَجَ «الْبُخَارِيُّ»، وَ«مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الْسِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». (١)
وَأَخْرَجَهُ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. (٢)
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمِيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ». (٣)
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنْ نَزَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ؛ فَإِنَّهُ يَأَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ» (٤).
فَهَذَا حَالُ مَنْ كَانَ يُقَاتِلُ مَعَ المُشْرِكِيْنَ؛ لِنِفَاقٍ فِيْ قَلْبِهِ، أَوْ لِعَدَمِ هِجْرَةٍ
_________
(١) أخرجه: «البخاري» (٧٠٧١)، و«مسلم» (٩٨) (١٠٠).
(٢) أخرجه: «مسلم» (٩٩) (١٠١).
(٣) أخرجه: «مسلم» (١٨٤٨).
وفي «البخاري» (٧٠٥٣)، و«مسلم» (١٨٤٩) من حديث ابن عباس - ﵄ - أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قال: «مَن رَأَى مِنْ أَمِيرهِ شَيْئًَا يَكْرَهُهُ؛ فليَصْبِرْ عَليه، فإنَّهُ مَن فارق الجماعَةَ شِبْرًَا فماتَ، إلا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً».
(٤) أخرجه: «مسلم» (١٨٥١) لكن بلفظ: «مَنْ خَلَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً».
ولمْ أجِدْهُ باللفظ الذي ذَكَرَهُ المؤلِّفُ.
وَأَخْرَجَهُ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ. (٢)
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمِيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ». (٣)
وَأَخْرَجَ «مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنْ نَزَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ؛ فَإِنَّهُ يَأَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ» (٤).
فَهَذَا حَالُ مَنْ كَانَ يُقَاتِلُ مَعَ المُشْرِكِيْنَ؛ لِنِفَاقٍ فِيْ قَلْبِهِ، أَوْ لِعَدَمِ هِجْرَةٍ
_________
(١) أخرجه: «البخاري» (٧٠٧١)، و«مسلم» (٩٨) (١٠٠).
(٢) أخرجه: «مسلم» (٩٩) (١٠١).
(٣) أخرجه: «مسلم» (١٨٤٨).
وفي «البخاري» (٧٠٥٣)، و«مسلم» (١٨٤٩) من حديث ابن عباس - ﵄ - أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قال: «مَن رَأَى مِنْ أَمِيرهِ شَيْئًَا يَكْرَهُهُ؛ فليَصْبِرْ عَليه، فإنَّهُ مَن فارق الجماعَةَ شِبْرًَا فماتَ، إلا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً».
(٤) أخرجه: «مسلم» (١٨٥١) لكن بلفظ: «مَنْ خَلَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً».
ولمْ أجِدْهُ باللفظ الذي ذَكَرَهُ المؤلِّفُ.
477