شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].
[٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال:
إلا محدودا في حد.
فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.
[٨٧] ثم قال:
أو مجربا عليه شهادة زور.
وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.
[٨٨] ثم قال:
أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي -ﷺ -:
"لا شهادة لمتهم".
[٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال:
إلا محدودا في حد.
فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.
[٨٧] ثم قال:
أو مجربا عليه شهادة زور.
وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.
[٨٨] ثم قال:
أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي -ﷺ -:
"لا شهادة لمتهم".
229