اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
يطالب إلى ثلاثة أيام، أو إلى المجلس الثاني، ونحو ذلك.

[هل يجبر المدعي عليه على إعطاء الكفيل؟]
[٤٣٩] [قال]:
وقال أبو حنيفة وأصحابنا جميعًا ﵏: إذا تقدم رجل إلى القاضي ومعه رجل يدعي عليه حقًا، وسأل أن يأخذ منه كفيلًا، وقال: لي بينة حاضرة في المصر، فإن القاضي يأخذ له منه كفيلًا.
ولا يقع الفرق في ظاهر الرواية بين ما إذا كان المدعي عليه معروفًا، أو لم يكن [و] المدعي به خطيرًا أو حقيرًا.
وروي عن محمد -﵀- أنه قال: إذا كان المدعي عليه معروفًا فالظاهر من حاله أنه لا يخفي نفسه لذلك القدر، ولا يجبر على إعطاء الكفيل. لكن إن أعطى [الكفيل] مختارًا يؤخذ منه، وكذلك إن كان المدعي به حقيرًا لا يخفي المرء نفسه لذلك القدر
277
المجلد
العرض
97%
الصفحة
277
(تسللي: 540)