اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
وإن نكل ثبت البيع، وثبت الخيار للمشتري: إن شاء صبر إلى أن يفتك الرهن، وتمضي المدة في الإجارة، وإن شاء فسخ؛ لأنه لم يرض بتأخير حقه.
وإن أقر لصاحب الشراء أولًا، فقال المرتهن أو المستأجر: حلفه لي: بالله ما رهنه، أو أجره منه، لم يكن عليه في ذلك يمين؛ لأن بعد البيع لا يملك الرهن والإجارة، فلا يملك الإقرار به، فلا يفيد الاستحلاف.

[٤١١] قال:
وكذلك لو كانا مدعيين الإجارة، وأقر لأحدهما لم يحلف للآخر؛ لأن إجارة المستأجر لا تصح على الآخر، ولا يلزمه، فلا يفيد الاستحلاف.

[الاستحلاف في الشفعة]
[٤١٢] قال:
ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي، فقال: إن هذا اشترى الدار التي في موضع كذا التي أحد حدودها كذا، والثاني [كذا]،
223
المجلد
العرض
88%
الصفحة
223
(تسللي: 487)