اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
قوله، والأصل أن من جعل القول قوله في الشرع فإنما يجعل القول قوله مع اليمين؛ فيحلف بالله ما باعك داء، فالمراد منه الجارية وبها داء، أي عيب بها؛ لأن الداء لا يباع.
وهذا كما يكتب في الصك [في] بيع المسلم من المسلم، والمراد ما يعتاده المسلم [بيعًا].

[٣٤٣] ذكر عن عمران بن حصين أنه قال:
«أمر رسول الله ﷺ بشاهدين واليمين على المدعى عليه».
ولم يرد به أن الشاهدين واليمين على المدعى عليه، وإنما أراد به تقسيم الحجة.
يعني البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، على ما ورد في الحديث المعروف مفسرًا.

[سؤال القاضي الخصمين]
[٣٤٤] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:
فإذا تقدم الرجلان إلى القاضي فينبغي للقاضي أن يقبل على المدعي،
114
المجلد
العرض
68%
الصفحة
114
(تسللي: 378)