اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بذل أو إقرار، والوصي لا يملك البذل والإقرار، فلا يستحلف؛ لأنه لا يفيد.
وكذا الأب في ما يدعي على ولده الصغير.

[استحلاف البائع]
[٤٠٧] قال:
ولو أن رجلًا في يده غلام، أو جارية، أو عرض من العروض، فقدمه رجلان إلى القاضي، وأدعى كل واحد منهما أنه اشتراه من الذي هو في يده، فسأله القاضي عن دعوى الرجلين قبله، فهذا على وجهين:
إن أقر أنه باع ذلك من أحدهما بعينه، وهو هذا، أو جحدهما.
فإن أقر، فالقاضس يأمره بالتسليم.
فإن قال الآخر: حلفه لي: [أنه] لم يبعه مني، فإنه
220
المجلد
العرض
87%
الصفحة
220
(تسللي: 484)