اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان - حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري الصدر الشهيد
فأبو يوسف [﵀] على رواية كتاب الاستحلاف لا يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما تقدم، وعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق.
والفرق ما أشار إليه في النكاح.
وإذا حلف على الحاصل يحلف: بالله ما له عليك دم أبيه فلان، ولا دم عبده فلان، ولا دم وليه فلان، ولا دم وليه فلان، ولا له قبلك حق بسبب هذا الدم الذي ادعى؛ لجواز أن يكون الدم بينه وبين غيره، فعفا [عنه] ذلك الغير، فيكون حقه في المال.
فإذا نكل عند أبي حنيفة يحبس حتى يحلف.
وعندهما يقضى عليه بالدية.
والمسألة تعرف في كتاب الدعوى.
وأما في قطع اليد والجراحة والشجة التي يجب فيها القصاص [فإنه] يحلف على الحاصل: بالله ما له عليك قطع يده هذه، ولا له قبلك حق بسببها.
وكذا الشجاج والجراحات فيه وفي ابنه وعبده.

[٨ - في دعور الخطأ في القتل والجراحات]
[٣٦١] قال:
135
المجلد
العرض
72%
الصفحة
135
(تسللي: 399)